Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
والمراد بالقديم في هذه القاعدة الشيء القديم المشروع
أما القديم غير المشروع فإنه يزال كما سيأتي في القاعدة في المادة رقم (٧) ( الضرر لايكون قديماً ).
هذه القاعدة مستثناة من القاعدة السابقة . يعني : كل شيء إذا كان غير مشروع وفيه ضرر يزال ولا فرق بين قديم وحديث إِذْ العلة الضرر ، ولا عبرة لقدمها .
فلو كان للدار ميزاب أو مجرى أقذار على الطريق يضر بالعامة يزال مهما تقادم لأنه غير مشروع الأصل إذ الشرع لا يقر لأحد بوجه ما ، حقاً يضر بالغير فرداً أو جماعة .
= قبل وقوع الأمطار وتلف غلاتهم فإن أكثرهم ورثوا هذه الأملاك عن أسلافهم ولا يمكنهم تحصيل كتب شراء ، وقد نهبت كتبهم ( وإذا رفق السلطان بهم حصل له دعاء الرسول ﷺ لمن رفق بأمته))).
ثم ختم الشيخ رسالته بقوله : ((فهذه نصيحتنا الواجبة علينا للسلطان ونرجو من فضل الله تعالى أن يلهمه الله فيها القبول، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته .
الحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه )) .
وكانت النتيجة أن رد السلطان الأملاك لأصحابها .
38