Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
أو ممر في أرض غيره أو كان بعض غرف بيته راكبة على جدران جاره من القديم فليس لذلك إزالته بل يحق لصاحبه إبقاؤه ولو لم يعرف بأي وجه وضع، لأن قدمه دليل مشروعة وضعه، إما بطريق القسمة أو لقاء عوض، تحسيناً للظن بالمسلمين فمنعه ضرر لصاحبه لا مسوغ له، ولو ساغ ذلك لأدى إلى إهدار معظم الحقوق بعد تقادم عهدها(١).
(١) في سيرة الإمام النووي، للشيخ السخاوي ص (٤٤) [ كان السلطان الظاهر بيبرس قد أمر بمصادرة المساكن والدور في دمشق ممن ليس معهم إثبات تملك، فأرسل الإمام النووي، رحمه الله تعالى في ذلك برسالة، ذَكْرَه بواجبات الحاكم، وبذل النصيحة له من العلماء، ثم بين له لحوق المشقة والضرر، بسبب هذه الأحكام والمصادرة.
فقال: [ وقد لحق المسلمين بسبب هذه الحوطة، (أي المصادرة) على أملاكهم أنواع من الضرر لا يمكن التعبير عنها وما طلب منهم من إثبات لا يلزمهم، فهذه الحوطة لا تحل عند أحد من علماء المسلمين بل مَنْ في يده شيء، فهو ملكه لا يحل الاعتراض عليه ولا يكلف بإثباته.
والمسؤول إطلاق الناس من هذه الحوطة والإفراج عن جميعهم فأطلقهم أطلقك الله من كل مكروه فهم ضعفة، ومنهم الأيتام والأرامل والمساكين والضعفة والصالحون وبهم تنصر وتغاث وترزق، وهم سكان الشام المبارك جيران الأنبياء، صلاة الله عليهم وسكان ديارهم فلهم حرمات من جهات، فبالله أغث المسلمين يغثك الله وأرفق بهم يرفق الله بك وعجل لهم الإفراج
=
37