Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
يستحصد الزرع يبقى في يد المستأجر بأجر المثل حتى يستحصد، منعاً لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه.
ب - لو باع شيئاً مما يسرع إليه الفساد كالفواكه مثلاً، وغاب المشتري قبل نقد الثمن وقبض المبيع وخيف فساده، فللبائع أن يفسخ البيع ويبيع من غيره دفعاً لضرره.
جـ - يجوز حبس المشهورين بالدعارة والفساد، حتى تظهر توبتهم، ولو لم يثبت عليهم جرم معين قضائي، دفعاً لشرهم، لأنهم قد يحتاطون ويتحفظون، فقد يملؤون الأرض فساداً ولا يمكن اثبات شيء عليهم بطريق القضاء.
الشرح: يجب دفع الضرر قبل وقوعه ما أمكن لأن الوقاية خير من العلاج فشرع الجهاد لمقاومة الأعداء، ووجبت العقوبة لقمع الاجرام، وشرع حق الشفعة منعاً لضرر الجار، وهكذا....
يجب رفع الضرر بعد وقوعه، كمن سلط ميزابه على الطريق العام بحيث يضر بالمارين فإنه يزال ويضمن المتلف
31