Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
إعطاؤه للمضرور لترميم الضرر الأول.
فأصبحت مقابلة الضرر بالضرر، والاتلاف بالاتلاف مجرد حماقة ليس إلا.
ما يستثنى من هذه القاعدة:
وهذا بخلاف الجناية على النفس والأعضاء مما شرع فيه القصاص، فمن قتل يُقتل، ومن قطع يُقطع. لأن الجنايات لا يحسمها إلا ما كان من جنسها، كي يعلم الجاني أنه في النهاية كمن يعتدي على نفسه.
وكل عقوبة أخرى لا تعيد للمجني عليه ما فقد من نفسه أو عضو فستبقى حزازات في النفوس كامنة تندفع إلى الثأر، وتجر وراءها ذيول الويلات والفساد.
فلم يبق إلا طريق القصاص، فإنه أعدل وأقمع، أما إتلاف المال فإن التضمين فيه التدبير السديد المفيد دون مقابلة الاتلاف بالاتلاف.
وقد بني الفقهاء على هذه القاعدة الكثير من الأحكام منها:
آ - لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن
30