Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
عوض ماأتلف الضرر الذي أحدثه ...
لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره ، ولا أن يحفظ ماله باتلاف مال غيره ، ولا يجوز للمضطرِّ أن يتناول طعام مضطر آخر ، وهكذا ..
تطلق الزوجة للضرر والإعسار، وإذا اضطر الجائع لتناول الميتة أو مال الغير جاز له تناوله ، وإذا عجز مريد الصلاة عن ستر العورة أو القبلة صلى كما قدر .
يجوز شق بطن الميتة لإِخراج الجنين إذا كانت تُرجی حياته ، ويجوز السكوت عن إنكار المنكر ، إذا كان يترتب
(١) في شرح محمد سعيد الغزي لهذه القاعدة في كتابه [ الأدلة الأصولية شرح مجلة الأحكام العدلية ] المطبوع سنة (١٩١٩) في المطبعة البطريركية .
- ذكر لهذه القاعدة الآية الكريمة . قال تعالى : ﴿ادفع بالتي هي أحسن ﴾ الآية (٣٤ / فصلت ) وبفعل الخضر عليه السلام قال تعالى: ﴿أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها﴾ الآية (٧٩/ الكهف ) . وهذا شرع من قبلنا وللعلماء خلاف فيه.
32