32

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

عوض ماأتلف الضرر الذي أحدثه ...

١٨ - جـ ـ [ الضرر لا يزال بمثله ] م/ ٢٥

لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره ، ولا أن يحفظ ماله باتلاف مال غيره ، ولا يجوز للمضطرِّ أن يتناول طعام مضطر آخر ، وهكذا ..

١٩ - د - [ الضرر الأشد(١) يزال بالضرر الأخف ] م/ ٢٧

تطلق الزوجة للضرر والإعسار، وإذا اضطر الجائع لتناول الميتة أو مال الغير جاز له تناوله ، وإذا عجز مريد الصلاة عن ستر العورة أو القبلة صلى كما قدر .

٢٠ - هـ - [ يختار أهون الشرين ] م/ ١٩

يجوز شق بطن الميتة لإِخراج الجنين إذا كانت تُرجی حياته ، ويجوز السكوت عن إنكار المنكر ، إذا كان يترتب

(١) في شرح محمد سعيد الغزي لهذه القاعدة في كتابه [ الأدلة الأصولية شرح مجلة الأحكام العدلية ] المطبوع سنة (١٩١٩) في المطبعة البطريركية .

- ذكر لهذه القاعدة الآية الكريمة . قال تعالى : ﴿ادفع بالتي هي أحسن ﴾ الآية (٣٤ / فصلت ) وبفعل الخضر عليه السلام قال تعالى: ﴿أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها﴾ الآية (٧٩/ الكهف ) . وهذا شرع من قبلنا وللعلماء خلاف فيه.

32