121

Al-muʿtamid min qadīm qawl al-Shāfiʿī ʿalā al-jadīd

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

Publisher

دار عالم الكتب

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

الرياض

كذا قاله البندنيجي وغيره وصححه الأصحاب، والثاني: يتعين الماء نص عليه في المختصر والقديم وقد ذكر المصنف دليلهما، وهذا الذي استدل به من قصه المهاجرين صحيح مشهور، واستدل به الشافعي في الأم والأصحاب، الرابع: أن ينتشر إلى ظاهر الأليين، وإن انفصل بعضه عن بعض تعين الماء في الذي على ظاهر الألية، وأما الذي لم يظهر ولم يتصل فهو على الخلاف والتفصيل السابق، إن لم يجاوز العادة أجزأه الحجر، وإن جاوزه فقولان أصحها يجزئه أيضاً هكذا ذكر هذا التفصيل الشيخ/ أبو محمد في الفروق، والقاضي حسين والمتولي وآخرون، ونقله الروياني عن الأصحاب، وفي الحاوي وغيره وجه مخالف لهذا وليس بشيء، ولو انتشر الخارج بحيث يكفي فيه الحجر لو اتصل تعين الماء في المترشش، صرح به الصيدلاني ونقله عنه إمام الحرمين ولم يذكر غيره والله أعلم(١).

ثم تكلم النووي على البول كذلك، ووضع الضابط في خروج الحشفة، وحكى الخلاف في المسألة، ثم تعرض للخارج إذا كان نادراً كلادم والذي وغيرها ففصل فيها كعادته رحمه الله وبين رأي الأصحاب فيتأمل(٢).

المسألة الرابعة: لمس المحارم لا ينقض الوضوء:

هذا هو القديم وقيل في الجديد قول كذلك فيسري عليه ما قررناه وقرره علماء الشافعية سابقاً، قال النووي في هذه المسألة: "إذا لمس ذات رحم محرم ففي انتقاضه قولان مشهوران ذكر المصنف دليلهما، قال القاضي

(١) المجموع، ج١، ص ١٣٤.

(٢) أنظر: (المجموع، ج٢، ص ١٣٥).

116