122

Al-muʿtamid min qadīm qawl al-Shāfiʿī ʿalā al-jadīd

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

Publisher

دار عالم الكتب

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

الرياض

أبو الطيب والمحاملي في كتابيهما وصاحب الشامل والبحر وآخرون:

نص عليهما الشافعي في حرملة، قال المحاملي في المجموع: لم يذكر الشافعي هذه المسألة إلا في حرملة، وقال الشيخ أبو حامد في التعليق: ظاهر قول الشافعي في جميع كتبه أنه لا ينتقض، إلا أن أصحابنا قالوا فيه قولان، ولست أعلم أن ذلك منصوص، وقال صاحب الحاوي في المسألة قولان أصحهما وبه قال في الجديد والقديم لا ينتقض، فحصل من هذا أن المشهور عن الشافعي عدم الانتقاض، واتفق أصحابنا في جميع الطرق على أنه الصحيح إلا صاحب الإبانة فصحح الانتقاض وهو شاذ ليس بشيء(١).

قلت فحصل من هذا أن القديم هو الصحيح والمرجح، وقد ذكر أبو محمد في السلسلة أن الجديد الانتقاض والقديم منعه.

المسألة الخامسة: جواز التيمم بالأرض التي أصابتها نجاسة ذائبة فزال أثرها بالشمس والريح:

حكى الشافعي في هذه المسألة القولان المشهوران: الجديد أن الأرض التي أصابتها نجاسة ذائبة فزال أثرها بالشمس والريح أنها لا تطهر فلا يجوز التيمم بها، والقديم أنها تطهر فيجوز التيمم بها عند الجمهور.

وقد نقل النووي رأي القفال: أننا إذا قلنا بالقديم فهي طاهرة تجوز الصلاة عليها، وفي جواز التيمم بترابها قولان: أننا إذا قلنا بالقديم فهي طاهرة تجوز الصلاة عليها، وفي جواز التيمم بترابها قولان، قال: وهكذا قال الشافعي في القديم: إن جلد الميتة يطهر بالدباغ وتجوز الصلاة عليه، وفيه لا

(١) أنظر: المجموع، ج٢، ص ٢٣٦).

117