120

Al-muʿtamid min qadīm qawl al-Shāfiʿī ʿalā al-jadīd

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

Publisher

دار عالم الكتب

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

الرياض

عليها، بل خالف جماعات من الأصحاب في بعضها أو أكثرها ورجحوا الجديد".

قلت: ومسألتنا هذه من هذا القبيل والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: الاكتفاء بالأحجار في إزالة الخارج من السبيلين فيما جاوز المخرج:

قال النووي: "قال أصحابنا إذا خرج الغائط فله أربعة أحوال: أحدها: أن لا يجاوز نفس المخرج فيجزئه الأحجار بلا خلاف، الثاني: أن يجاوزه ولا يجاوز القدر المعتاد من أكثر الناس فيجزيئه الحجر أيضاً، لأنه يتعذر الاحتراز من هذا القدر، ونقل المزني أنه إذا جاوز المخرج تعين الماء، ونقل البويطي نحوه، فمن الأصحاب من جعله قولاً آخر، وقطع الجمهور بأنه ليس على ظاهره، بل يكفيه الحجر قولاً واحداً، ثم منهم من غلط المزني في النقل وهذا قول العراقيين وجماعة من الخراسانيين، ونقل البند نيجي والمحاملي اتفاق الأصحاب على تغليطه، ومنهم من تأوله على أنه سقط من الكلام شيء وصوابه: إذا جاوز المخرج وما حوله(١)، وهذا وإن سموه تأويلاً فهو بمعنى التغليط، ثم إن جمهور الأصحاب قالوا الاعتبار بعادة غالب الناس، وذكر الدارمي وجهين في أن الاعتبار بعادة الناس أم بعادته الحال، الثالث: أن ينتشر ويخرج عن المعتاد ولا يجاوز باطن الألية فهل يتعين الماء أم يجزئه الحجر فيه قولان: أصحها يجزئه الحجر، وهو نصه في الأم وحرملة والإملاء

(١) يمكن تأويله على المجاوزة الزائدة على ما حواليه، وهذا أولى من تغليطه وهو بمعنى التأويل المذكور لكن لا حاجة إلى تقدير ساقط.

115