58

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition Number

الثانية

حقة. فإذا صارت مائتين اتفق الفرضان. فإن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون. وحكم البخاتى حكم العراب.

وأما البقر: فنصابها ثلاثون. فإذا بلغتها، ففيها تبيع أو تبيعة، وهي ما لها سنة، وفي أربعين مسنة، وهي ما لها سنتان، وفي الستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.

وحكم الجواميس حكم البقر.

وأما الغنم فلا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين، فيجب فيها شاة إلى مائة وعشرين. فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين. فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه. ثم في كل مائة شاة، شاة.

وليس في الوقص (وهو ما بين الفريضتين) شيء. ويؤخذ من الصغار، صغيرة. ومن المراض، مريضة. وقال أبو بكر: لا يؤخذ إلا كبيرة صحيحة على قدر المال. وإذا اتفق ذكور وإناث، وصغار وكبار، وصحاح ومراض، وجبت أنثى صحيحة كبيرة على مقدار قيمة المالين. وكذلك إن كان نوعين كالبخاتى والعراب، والبقر والجواميس، والضأن والمعز، والسمان والمهازيل.

ويؤخذ من المعز الثني، ومن الضأن الجذع. ولا يؤخذ

46