59

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition Number

الثانية

فحل الغنم المعد لضرابها، ولا حامل ولا ربى، وهي التي تربى ولدها، ولا خيار المال. فإن تبرع يجيد مكان رديء، كان أفضل. ولو أخرج مكان الواجب قيمته لم يجزه (في إحدى الروايتين).

(فصل في الخلطة)

كل خليطين في ماشية، راعيها وفحلها ومييتها ومحلبها ومسرحها واحد، فإنهما يزكيان زكاة الواحد. فلو كان لعشرة نفر أربعون شاة، وهم خلطاء فيها على الصفة المذكورة، فعليهم شاة بينهم بالحصص. وإن عدم من هذه الشروط فحكمهم حكم المنفردين، من لم تبلغ ماشيته نصاباً، فلا شيء عليه.

ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة، ولا تؤثر الخلطة في غير بهيمة الأنعام في ظاهر المذهب.

باب زكاة الزروع والثمار

تجب الزكاة في الحبوب والثمار المسكيلة المدخرة كالتمر والزبيب والحنطة والشعير. وأما الخضر والبقول والأدهان، فلا شيء فيها. ولا تجب إلا بشرطين:

أمرهما: كمال النصاب، وهو خمسة أوسق: مقدارها ألف وستمائة رطل بالعراقي، إلا الرز الملس، وهو نوع من الحنطة يدخر في قشره، فإن نصابهما مع قشورهما عشرة

47