Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition Number
الثانية
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition Number
الثانية
Genres
من حصل نصابًا من النقدين أو ما قيمته نصاب من غيرهما مما سمى معدناً، ففيه الزكاة من اعتبار حول، وهي ربع العشر من قيمته - سواء حصله في مرة أو مرات. ولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللآلئ والمرجان والعنبر - (في إحدى الروايتين). وفي الركاز: الخمس، وهو ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم، فإن كانت عليه علامة للمسلمين كقرآن أو لم تكن عليه علامة فهو لقطة.
إذا بلغت الإبل خمساً، وجبت فيها شاة. فإن أخرج من جنسها لم تجزّه. وفي كل خمس شاة إلى خمس وعشرين، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها من جنسها بنت مخاض، وهي التي لها سنة. وإن لم تكن، أجزأ ابن لبون، وهو الذي له سنتان. فإن عدمه واحتاج إلى الشراء، تعينت بنت مخاض. فإذا بلغت ستاً وثلاثين، ففيها جذعة، وهي ما لها أربع سنين. فإذا بلغت ستاً وسبعين، ففيها ابنتا لبون. فإذا بلغت إحدى وتسعين، ففيها حقتان. فإذا زادت على إحدى وعشرين ومائة واحدة، ففيها ثلاث بنات لبون. ثم بعد ذلك في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين
45