Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
ويجب الطلب في الجهات الأربع غلوة غلوة في حزن الأرض وإلا فغلوتين، إلا مع يقين العدم، وقيل: يطلب ما دام في الوقت، وروي (1) لا طلب، ولو وهب الماء أو أراقه في الوقت أو ترك الطلب وصلى أعاد، وأولى بالإعادة ما لو وجد الماء في موضع الطلب، ولو نسي الماء فالأقرب الإعادة، ويجوز التيمم سفرا وحضرا، ولا يعيد الحاضر خلافا للمرتضى (2).
ويجب شراء - الماء ولو بلغ ألف درهم مع القدرة وعدم الضرر الحالي، ولو وهب الماء أو أعير الآلة أو بيع بثمن مؤجل يقدر عليه عند الأجل وجب، بخلاف ما إذا وهب الثمن أو الآلة - وإزالة النجاسة عن الثوب أو البدن، والشرب أولى من الطهارة إذا كان الشارب حيوانا له حرمة، ولو تعذر ما يتيمم عليه فالطهارة أولى من إزالة النجاسة، وكذا لو كانت النجاسة معفوا عنها. ولو وجد ما يكفي بعض أعضائه تركه وتيمم، ولو تضرر بالماء في بعض الأعضاء تيمم، وفي المبسوط (3): يغسل الصحيح ويتيمم. ولا تيمم عن نجاسة البدن إجماعا.
ولو خاف من لص أو سبع على نفسه أو ماله، أو خافت المرأة على بضعها، أو خيف التلف باستعماله أو الشين، تيمم وإن أجنب عمدا على الأشبه، وأوجب المفيد (4) على العامد الغسل وإن خاف على نفسه، وفي النهاية (5): إذا خاف التلف تيمم وصلى وأعاد، وهو ضعيف. وكذا لا يعيد المتيمم لزحام عرفة أو الجمعة أو مع نجاسة ثوبه على الأقوى.
Page 131
Enter a page number between 1 - 1,185