Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
وجه المملوك، وإظهار النعمة، وروي (1) أن النبي صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والمستوصلة - أي في الشعر - والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة - أي في الأسنان بالترقيق.
NoteV01P130N23 درس من لم يجد الماء تيمم بالصعيد وهو التراب بأي لون اتفق أو المدر أو الحجر، دون المتصل بالأرض من النبات الطاهر، والمشوب بغيره مجزئ إذا لم يخرجه عن الاسم، والرخام والبرام وأرض النورة وأرض الجص قبل الإحراق، وجوز المرتضى (2) بالنورة والجص، ومنع ابن الجنيد (3) والمحقق (4) من الخزف. ولا يجوز بالمعدن والنجس والمغصوب والرماد، ويجوز بتراب القبر إلا أن يعلم اختلاطه بالصديد ولما يستحل ترابا. ويجزئ المستعمل وهو المنفوض أو الممسوح به لا المضروب عليه.
ومع فقد الصعيد غبار ثوبه ولبد سرجه وعرف دابته ثم الوحل، ويستحب من العوالي ويكره من الطريق. ويجب شراء التراب أو استئجاره. وجوز المرتضى (5) التيمم بنداوة الثلج، والشيخان (6) قدما التراب عليه فإن فقد أدهن به، ويظهر من المبسوط (7) اعتبار الغسل به وإلا فالتيمم بالتراب.
Page 130
Enter a page number between 1 - 1,185