Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
والجنب أولى من الميت والمحدث بالماء المبذول للأحوج، وكذا يقدم الجنب على باقي المحدثين ، ومزيل النجاسة أولى من الجميع، وفاقد الطهورين الأشبه قضاؤه.
NoteV01P132N24 درس لا يجوز تقديم التيمم على الوقت إجماعا، ووقت الفائتة ذكرها والاستسقاء الاجتماع في الصحراء، وفي صحته مع السعة خلاف أشهره وجوب التأخير إلى الضيق (1)، إلا مع الضرورة نحو ارتحال القافلة وغيره وخصوصا مع الطمع في الماء، ولو ظن ضيق الوقت فتيمم فظهر خلافه فالأقرب الإجزاء، ولو دخل الوقت عليه متيمما فوجوب تأخير الصلاة أضعف، وقطع في المبسوط (2) بصحتها في أول الوقت.
ويجب فيه نية الاستباحة لا رفع الحدث إلا أن يقصد رفع الماضي، والقربة، والبدلية، ومقارنتها للضرب على الأرض، واستدامتها حكما، ومباشرة الأرض بيديه معا، ولا يكفي التعرض لمهب الريح ولا تمعيك الأعضاء في التراب.
والأقرب أنه لا يشترط الاعتماد على اليدين بل يكفي وضعهما على الأرض.
والأشهر في عدد الضرب اثنتان للغسل وواحدة للوضوء، ويتكرر التيمم في الغسل المكمل بالوضوء. ولا يشترط علوق الغبار باليدين خلافا لابن الجنيد (3).
ويجب مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، بادئا
Page 132
Enter a page number between 1 - 1,185