باب الوضوء للصلاة وما يوجبه
مسلم (١)، عن ابن عباس قال: كنا عند رسول الله ﷺ، فجاء من الغائط، فأتي بطعام فقيل له: ألا تَوَضَّأْ فقال: "لِمَ؟ أَأُصلِّي فأتوضَّأ".
وعن ابن عمر (٢) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تُقْبَلُ صلاةٌ بغير طُهُور ولا صدقةٌ من غُلول (٣) ".
وعن أبي هريرة (٤) قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".
وعن أسامة (٥) بن زيد قال: دفع رسول الله ﷺ من عرفة، حتى إذا كان بالشِّعْبِ نزل فبال، ثم توضأ ولم يُسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة فقال: "الصلاة أمامك" فركب، فلما جاء المزدلفة، نزل فتوضأ، فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، فصلى وذكر الحديث.
وعنْ عليٍّ ﵁ (٦) قالَ: كنَتُ رجلًا مذَّاء، فكنت أستحيي أن أسأل رسول الله ﷺ، لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن