104

Ahkam Sughra

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Investigator

أم محمد بنت أحمد الهليس

Publisher

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

جدة - المملكة العربية السعودية

Genres

الأسود، فسأله فقال: "يغسل ذَكَرَهُ ويتوضأ". وعنه (١) قال: أرسلنا المقداد (٢) إلى رسول الله ﷺ فسأله عن المذي يخرج من الإِنسان كيف يفعل به، فقال رسول الله ﷺ: "توضأ وانضح فرجك (٣) ". مالك (٤)، عن بُسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذ مسَّ أحدُكُم ذَكَرَهُ فليتوضأ وضوءَه للصلاة". هكذا في روايه يحيى بن بُكَير "وضوءه للصلاة" وقد صح سماع عروة من بُسرة هذا الحديث، بيّن ذلك أبو الحسن الدارقطني ﵀. وذكر عبد الرزاق (٥) عن بُسرة أنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ "يأمر بالوضوء من مس الفرج". وذكر أبو عُمر بن عبد البّر (٦) ﵀، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "من أفضى بيده إلى فرجه، ليس دونهما حجاب، فقد وجب عليه الوضوء"، قال أبو عُمر: قال ابن السكن: هذا الحديث من أجود ما رُوي في هذا الباب. قال أبو عُمر: كان حديث أبي هريرة هذا لا يُعرف إلا بيزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، ويزيد ضعيف حتى رواه أصبغ بن الفرج، عن ابن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك جميعا عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال:

(١) المصدر السابق - رقم (١٩). (٢) (د): المقداد بن الأسود. (٣) (د): فرجك الماء. (٤) الموطأ: (١/ ٤٢) (٢) كتاب الطهارة (١٥) باب الوضوء من مس الفرج - رقم (٥٨). (٥) المصنف: (١/ ١١٣) كتاب الطهارة - باب الضوء من مس الذكر - رقم (٤١١). (٦) التمهيد: (١٧/ ١٩٥).

1 / 106