Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> وقد يستدل (1) بصحيحة زرارة وأبي بصير: " قالا: قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري أنه كم صلى، ولا ما بقي عليه؟ قال: يعيد. قلنا:
فإنه يكثر عليه ذلك، كلما عاد شك؟ قال: يمضي في شكه، ثم قال: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود به، فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك.
قال زرارة: ثم قال عليه السلام: إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم " (2).
ولكن في الاستدلال بها لتمام المدعى نظر، لأن الظاهر منها الحكم بالمضي في الشك الموجب لنقض الصلاة والإعادة، وليس في التعليل - المذكور فيها - ما يظهر منه عموم الحكم، كما ادعاه بعض (3) حيث تأمل في دلالة الروايات السابقة على حكم المسألة من حيث عدم ثبوت إرادة الشك من السهو لا بالخصوص ولا بالعموم، واستند في حكم المسألة إلى ظهور الاتفاق والتعليل في هذه الرواية ورواية ابن مسلم المتقدمة.
ثم إن المراد بعدم حكم للشك مع الكثرة هو بعينه ما عرفت في عدم الالتفات إلى السهو في السهو، وحاصله: أن كل ما يوجب حكما ويلزم شيئا على المكلف من طرفي الترديد فوجوده في نظر الشارع كعدمه، مثلا: إذا شك في فعل شئ فالموجب لفعله - مع عدم كثرة الشك - هو احتمال عدم فعله، فهذا</div>
Page 117
Enter a page number between 1 - 316