Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
أو كثر سهوه عادة.
<div>____________________
<div class="explanation"> [قوله]: أو كثر سهوه عادة.
[أقول]: هنا مسألتان:
[المسألة] (1) الأولى: أنه لا حكم للشك مع الكثرة بلا خلاف أجده، وحكي عليه الاتفاق (2)، لصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك فإنه يوشك أن يدعك، إنما هو من الشيطان " (3).
ومثلها رواية ابن سنان، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام بحذف التعليل (4).
وعن الفقيه: " قال الرضا عليه السلام: إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك ولا تعد " (5).
والظاهر من استدلال الفقهاء بهذه الأخبار حمل السهو على خصوص الشك أو ما يعمه والنسيان، وهذا الاطلاق كثير غاية الكثرة في الأخبار، بل في كلام فقهائنا الأخيار.
وبالجملة: لا تأمل في أصل المسألة بعد الأخبار وعدم خلاف ظاهر فيها ودعوى الاتفاق عليها عن بعض الأجلة.</div>
Page 116
Enter a page number between 1 - 316