Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> الاحتمال مع الكثرة ملغى ومهمل في نظر الشارع، فكأنك لا تحتمل عدم الفعل بل قاطع بالفعل. وإذا كان نفس الترديد موجبا لشئ، كالشك في الثنائية الموجب للبطلان، فوجود هذا الترديد كعدمه المتحقق في ضمن الأكثر لا في ضمن الأقل، لما قلناه: من عدم إيجاب شئ على الشخص من جهة هذا الشك. إلا إذا كان البناء على الأكثر موجبا للبطلان الموجب لالزام المكلف بالاستئناف، فلا يحكم به، بل بالأقل، لما قلنا.
وبما قلنا يتضح لك الفرق بين حكم الشارع بعدم الاعتناء بالشك في مسألة الاستصحاب، وحكمه بذلك في هذه المسائل، فإن المراد من: عدم الاعتناء به في مسألة الاستصحاب عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين وعدم ترتب أثر عليه وكون وجوده كعدمه. والمراد بعدم الاعتناء به - في هذه المسائل - هو عدم ترتب أثر على شئ من الاحتمالين أو الاحتمالات مما كان يترتب عليه في المواضع الأخر.
المسألة الثانية: إذا كثر السهو بالمعنى الأخص - أي: النسيان - فهل يزول بذلك أحكام النسيان المقررة له مع عدم الكثرة أو لا؟ قولان: حكي أولهما عن الشيخ (1) وابن زهرة (2) والحلي (3) والروض (4) والروضة (5) واختاره بعض مشايخنا المعاصرين (6) للروايات المتقدمة بناء على شمولها للنسيان بل</div>
Page 118
Enter a page number between 1 - 316