مسألة 20 : لو ارتمس فى الماء بقصد الاغتسال وشك فى أنه كان ناويا للغسل الارتماسى حتى يكون فارغا أو الترتيبى وكان ارتماسه بقصد غسل الرأس والرقبة وبقى الطرفان ؟ يحتاط بغسل الطرفين ، ولا يجب الاستئناف ، بل لا يكفى الارتماسى على الاحوط .
مسألة 21 : لو صلى المجنب ثم شك فى أنه اغتسل من الجنابة أم لا ؟ بنى على صحة صلاته ، ولكن يجب عليه الغسل للاعمال الاتية ، ولو كان الشك فى أثناء الصلاة بطلت ، والاحوط إتمامها ثم إعادتها مع الغسل .
مسألة 22 : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة فإن نوى الجميع بغسل واحد صح وكفى عن الجميع مطلقا ، فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به ، وإلا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده ، ومع عدم نية الجمع ففى الكفاية إشكال ، فلا يترك الاحتياط ، نعم لا يبعد كفاية نية الجنابة عن سائر الاغسال ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط بنية الجميع .
فصل فى غسل الحيض
دم الحيض أحمر يضرب إلى السواد ، أو أحمر طري له دفع وحرقة وحرارة ، ودم الاستحاضة مقابله فى الاوصاف ، وهذه صفات غالبية لهما يرجع إليها فى مقام التميز والاشتباه فى بعض المقامات ، وربما كان كل منهما بصفات الاخر ، وكل دم تراه الصبية قبل إكمال تسع سنين ليس بحيض وإن كان بصفاته ، وفى كونه استحاضة مع عدم العلم بغيرها تردد وإن لا يبعد ، وكذا ما تراه المرأة بعد اليأس ليس بحيض ، وفى كونه استحاضة مع احتمالها تردد وإن لا يبعد ، وتيأس المرأة بإكمال ستين سنة إن كانت قرشية وخمسين إن كانت غيرها ، وفى إلحاق المشكوك كونها قرشية بغيرها إشكال ، والمشكوك بلوغها يحكم بعدمه ، وكذلك المشكوك يأسها .
مسألة 1 : لو خرج ممن شك فى بلوغها دم بصفات الحيض فإن حصل الوثوق بحيضيته لا يبعد الحكم بها وبالبلوغ ، وإلا فمحل تأمل وإشكال .
পৃষ্ঠা ৩৫