مسألة 15 : ينبغى للمجنب إذا أنزل الاستبراء بالبول قبل الغسل ، وليس هو شرطا فى صحة غسله ، ولكن فائدته أنه لو فعله واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه لا يجب عليه إعادة الغسل ، بخلاف ما لو اغتسل بدونه فإن البلل المشتبه حينئذ محكوم بكونه منيا ، سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول عليه أم لا ، نعم لو اجتهد فى الاستبراء بحيث قطع بنقاء المحل وعدم بقاء المنى فى المجرى واحتمل أن يكون حادثا لا تجب الاعادة على الاقوى ، وكذا لو كان طول المدة منشأ لقطعه ، لكن الاحوط الاعادة فى الصورتين .
مسألة 16 : المجنب بسبب الانزال لو اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بين المنى والبول فإن لم يستبرئ بالبول يحكم بكونه منيا ، فيجب عليه الغسل خاصة ، وإن بال ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولا ، فيجب عليه الوضوء خاصة ، ولا فرق فى هاتين الصورتين بين احتمال غيرهما من المذي وغيره وعدمه ، وإن استبرأ بالبول وبالخرطات بعده فإن احتمل غير البول والمنى أيضا ليس عليه غسل ولا وضوء ، وإن لم يحتمل غيرهما فإن أوقع الامرين قبل الغسل وخرج البلل المشتبه بعده يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء ، وإن أوقعهما بعده ثم خرج البلل المزبور يكفى الوضوء خاصة .
مسألة 17 : لو خرجت بعد الانزال والغسل رطوبة مشتبهة بين المنى وغيره وشك فى أنه استبرأ بالبول أم لا ؟ بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل ، ومع احتمال كونه بولا الاحوط ضم الوضوء أيضا .
مسألة 18 : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به .
مسألة 19 : لو أحدث بالاصغر فى أثناء الغسل لم يبطل على الاقوى ، لكن يجب الوضوء بعده لكل ما اشترط به ، والاحوط استئناف الغسل قاصدا به ما يجب عليه من التمام أو الاتمام والوضوء بعده .
পৃষ্ঠা ৩৪