[المقدمة والتقليد]
المقدمة
إعلم انه يجب على كل مكلف غير بالغ مرتبة الاجتهاد فى غير الضروريات من عباداته ومعاملاته ولو فى المستحبات والمباحات أن يكون إما مقلدا أو محتاطا بشرط أن يعرف موارد الاحتياط ، ولا يعرف ذلك إلا القليل ، فعمل العامى غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل بتفصيل يأتى .
مسألة 1 : يجوز العمل بالاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار على الاقوى .
مسألة 2 : التقليد هو العمل مستندا الى فتوى فقيه معين ، وهو الموضوع للمسألتين الاتيتين ، نعم ما يكون مصححا للعمل هو صدوره عن حجة كفتوى الفقيه وان لم يصدق عليه عنوان التقليد ، وسيأتى أن مجرد انطباقه عليه مصحح له .
مسألة 3 : يجب أن يكون المرجع للتقليد عالما مجتهدا عادلا ورعا فى دين الله ، بل غير مكتب على الدنيا ، ولا حريصا عليها وعلى تحصيلها جاها ومالا على الاحوط ، وفى الحديث من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام أن يقلدوه .
مسألة 4 : لا يجوز العدول بعد تحقق التقليد من الحى إلى الحى المساوي على الاحوط ، ويجب العدول إذا كان الثانى أعلم على الاحوط .
مسألة 5 : يجب تقليد الاعلم مع الامكان على الاحوط ، ويجب الفحص عنه ، وإذا تساوى المجتهدان فى العلم أو لم يعلم الاعلم منهما غير بينهما ، وإذا كان أحدهما المعين أورع أو أعدل فالاولى الاحوط اختياره ، وإذا تردد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما المعين دون الاخر تعين تقليده على الاحوط .
مسألة 6 : اذا كان الاعلم منحصرا فى شخصين ولم يتمكن من تعيينه تعين الاخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط القولين منهما على الاحوط مع التمكن ، ومع عدمه يكون مخيرا بينهما .
পৃষ্ঠা ১
مسألة 7 : يجب على العامى أن يقلد الاعلم فى مسألة وجوب تقليد الاعلم ، فان أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره فى المسائل الفرعية ، وان أفتى بجواز تقليد غير الاعلم تخير بين تقليده وتقليد غيره ، ولا يجوز له تقليد غير الاعلم اذا أفتى بعدم وجوب تقليد الاعلم ، نعم لو أفتى بوجوب تقليد الاعلم يجوز الاخذ بقوله ، لكن لا من جهة حجية قوله ، بل لكونه موافقا للاحتياط .
مسألة 8 : اذا كان مجتهدان مساويين فى العلم يتخير العامى فى الرجوع الى أيهما ، كما يجوز له التبعيض فى المسائل بأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من آخر .
مسألة 9 : يجب على العامى فى زمان الفحص عن المجتهد أو الاعلم أن يعمل بالاحتياط ، ويكفى فى الفرض الثانى الاحتياط فى فتوى الذين يحتمل أعلميتهم بأن يأخذ بأحوط أقوالهم .
مسألة 10 : يجوز تقليد المفضول فى المسائل التى توافق فتواه فتوى الافضل فيها ، بل فيما لا يعلم تخالفهما فى الفتوى أيضا .
مسألة 11 : إذا لم يكن للاعلم فتوى فى مسألة من المسائل يجوز الرجوع فى تلك المسألة الى غيره مع رعاية الاعلم فالاعلم على الاحوط .
مسألة 12 : إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول ، وكذا إذا قلد غير الاعلم وجب العدول الى الاعلم على الاحوط ، وكذا إذا قلد الاعلم ثم صار غيره أعلم منه على الاحوط فى المسائل التى يعلم تفصيلا مخالفتهما فيها فى الفرعين .
পৃষ্ঠা ২
مسألة 13 : لا يجوز تقليد الميت ابتداء ، نعم يجوز البقاء على تقليده بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل مطلقا ولو فى المسائل التى لم يعمل بها على الظاهر ، ويجوز الرجوع الى الحى الاعلم والرجوع أحوط ، ولا يجوز بعد ذلك الرجوع الى فتوى الميت ثانيا على الاحوط ، ولا إلى حى آخر كذلك إلا إلى أعلم منه ، فانه يجب على الاحوط ، ويعتبر ان يكون البقاء بتقليد الحى ، فلو بقى على تقليد الميت من دون الرجوع الى الحى الذي يفتى بجواز ذلك كان كمن عمل من غير تقليد .
مسألة 14 : إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد فى مسألة البقاء على تقليد الميت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الاول أو الثانى ؟ الاظهر البقاء على تقليد الاول إن كان الثالث قائلا بوجوب البقاء ، ويتخير بين البقاء على تقليد الثانى والرجوع الى الحى ان كان قائلا بجوازه .
مسألة 15 : المأذون والوكيل عن المجتهد فى التصرف فى الاوقاف أو الوصايا أو فى أموال القصر ينعزل بموت المجتهد ، وأما المنصوب من قبله بأن نصبه متوليا للوقف أو قيما على القصر فلا يبعد عدم انعزاله ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط بتحصيل الاجازة أو النصب الجديد للمنصوب من المجتهد الحى .
مسألة 16 : إذا عمل عملا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلده فمات ذلك المجتهد فقلد من يقول ببطلانه يجوز له البناء على صحة الاعمال السابقة ، ولا يجب عليه اعادتها وان وجبت عليه فيما يأتى العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثانى .
مسألة 17 : إذا قلد مجتهدا من غير فحص عن حاله ثم شك فى أنه كان جامعا للشرائط وجب عليه الفحص ، وكذا لو قطع بكونه جامعا لها ثم شك فى كونه جامعا لها ثم شك فى زوال بعضها عنه كالعدالة والاجتهاد لا يجب عليه الفحص ويجوز البناء على بقاء حالته الاولى .
পৃষ্ঠা ৩
مسألة 18 : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط من فسق أو جنون أو نسيان يجب العدول إلى الجامع لها ، ولا يجوز البقاء على تقليده ، كما أنه لو قلد من لم يكن جامعا للشرائط ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر .
مسألة 19 : يثبت الاجتهاد بالاختيار وبالشياع المفيد للعلم وبشهادة العدلين من أهل الخبرة ، وكذا الاعلمية ، ولا يجوز تقليد من لم يعلم أنه بلغ مرتبة الاجتهاد وان كان من أهل العلم ، كما أنه يجب على غير المجتهد أن يقلد أو يحتاط وان كان من أهل العلم وقريبا من الاجتهاد .
مسألة 20 : عمل الجاهل المقصر الملتفت من دون تقليد باطل ، إلا إذا أتى به برجاء درك الواقع وانطبق عليه أو على فتوى من يجوز الرجوع اليه ، وكذا عمل الجاهل القاصر أو المقصر الغافل مع تحقق قصد القربة صحيح إذا طابق الواقع أو فتوى المجتهد الذي يجوز الرجوع اليه .
مسألة 21 : كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة : أحدها السماع منه ، الثانى نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط ، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمئن بقوله ، الثالث الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط .
مسألة 22 : إذا اختلف ناقلان فى نقل فتوى المجتهد فالاقوى تساقطهما مطلقا ، سواء تساويا فى الوثاقة أم لا ، فاذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين أو يعمل بالاحتياط .
مسألة 23 : يجب تعلم مسائل الشك والسهو وغيرها مما هو محل الابتلاء غالبا ، إلا إذا اطمأن من نفسه بعدم الابتلاء بها ، كما يجب تعلم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها ، نعم لو علم اجمالا أن عمله واجد لجميع الاجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح وان لم يعلم تفصيلا .
পৃষ্ঠা ৪
مسألة 24 : إذا علم أنه كان فى عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره فان علم بكيفيتها وموافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع اليه أو كان له الرجوع اليه فهو ، وإلا يقضى الاعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال ، وان كان الاحوط أن يقضيها بمقدار يعلم معه بالبراءة .
مسألة 25 : إذا كان أعماله السابقة مع التقليد ولا يعلم انه كان عن تقليد صحيح أم فاسد يبنى على الصحة .
مسألة 26 : إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك فى أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا يجوز له البناء على الصحة فى أعماله السابقة ، وفى اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا .
مسألة 27 : يعتبر فى المفتى والقاضى العدالة ، وتثبت بشهادة عدلين وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان ، وبالشياع المفيد للعلم ، بل تعرف ، بحسن الظاهر ومواظبته على الشرعيات والطاعات وحضور الجماعات ونحوها ، والظاهر أن حسن الظاهر كاشف تعبدي ولو لم يحصل منه الظن أو العم .
مسألة 28 : العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرمات وفعل الواجبات .
مسألة 29 : يزول صفة العدالة حكما بارتكاب الكبائر أو الاصرار على الصغائر ، بل بارتكاب الصغائر على الاحوط ، وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية .
مسألة 30 : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه .
مسألة 31 : إذا اتفق فى أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ولم يتمكن حينئذ من استعلامها بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة ، وأن يعيدها إذا ظهر كون المأتى به خلاف الواقع ، فلو فعل كذلك فظهرت المطابقة صحت صلاته .
পৃষ্ঠা ৫
مسألة 32 : الوكيل فى عمل عن الغير كاجراء عقد أو أيقاع أو أداء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحوها يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ، وأما الاجير عن الوصى أو الولى فى اتيان الصلاة ونحوها عن الميت فالاقوى لزوم مراعاة تقليده لا تقليد الميت ولا تقليدهما ، وكذا لو أتى الوصى بها تبرعا أو استيجارا يجب عليه مراعاة تقليده لا تقليد الميت ، وكذا الولى .
مسألة 33 : إذا وقعت معاملة بين شخصين وكان أحدهما مقلدا لمن يقول بصحتها والاخر مقلدا لمن يقول ببطلانها يجب على كل منهما مراعاة فتوى مجتهده ، فلو وقع النزاع بينهما يترافعان عند أحد المجتهدين أو عند مجتهد آخر ، فيحكم بينهما على طبق فتواه وينفذ حكمه على الطرفين ، وكذا الحال فيما إذا وقع ايقاع متعلق بشخصين كالطلاق والعتق ونحوهما .
مسألة 34 : الاحتياط المطلق فى مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك لا يجوز تركه ، بل يجب إما العمل بالاحتياط أو الرجوع الى الغير الاعلم فالاعلم ، وأما إذا كان الاحتياط فى الرسائل العملية مسبوقا بالفتوى على خلافه كما لو قال بعد الفتوى فى المسألة وان كان الاحوط كذا ، أو ملحوقا بالفتوى على خلافه كأن يقول : الاحوط كذا وان كان الحكم كذا أو وإن كان الاقوى كذا ، أو كان مقرونا بما يظهر منه الاستحباب كأن يقول : الاولى والاحوط كذا جاز فى الموارد الثلاثة ترك الاحتياط .
كتاب الطهارة
فصل فى المياه
الماء إما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الاجسام ، كماء الرقى والرمان والممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء كماء السكر والملح ، والمطلق أقسام : الجاري والنابع بغير جريان والبئر والمطر والواقف ، ويقال له : الراكد .
পৃষ্ঠা ৬
مسألة 1 : الماء المضاف طاهر فى نفسه ، وغير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ، ولو لاقى نجسا ينجس جميعه ولو كان ألف كر ، نعم إذا كان جاريا من العالى إلى السافل ولو بنحو الانحدار مع الدفع بقوة ولاقى أسفله النجاسة تختص بموضع الملاقاة وما دونه ، ولا تسري إلى الفوق .
مسألة 2 : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الاطلاق ، نعم لو مزج معه غيره وصعد ربما يصير مضافا ، كماء الورد ونحوه ، كما أن المضاف المصعد قد يكون مضافا ، والمناط هو حال الاجتماع بعد التصعيد ، فربما يكون المصعد الاجزاء المائية وبعد الاجتماع يكون ماء مطلقا ، وربما يكون مضافا .
مسألة 3 : إذا شك فى مائع أنه مطلق أو مضاف فإن علم حالته السابقة يبنى عليها إلا فى بعض الفروض ، كالشبهة المفهومية والشك فى بقاء الموضوع ، وإن لم يعلم حالته السابقة فلا يرفع حدثا ولا خبثا ، وإذا لاقى النجاسة فإن كان قليلا ينجس قطعا ، و_إن كان كثيرا فالظاهر أنه يحكم بطهارته .
مسألة 4 : الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجس فيما إذا تغير بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه : اللون والطعم والرائحة ، ولا يتنجس فيما إذا تغير بالمجاورة ، كما إذا كان قريبا من جيفة فصار جائفا ، نعم إذا وقعت الجيفة خارج الماء ووقع جزء منها فيه وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس .
مسألة 5 : المعتبر تأثر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجس ، فإذا احمر الماء بالبقم المتنجس لا ينجس إذا كان كرا أو جاريا أو نحوهما .
مسألة 6 : المناط تغير أحد الاوصاف الثلاثة بسبب النجاسة وأن كان من غير سنخ النجس ، فلو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم فيه تنجس .
পৃষ্ঠা ৭
مسألة 7 : لو وقع فى الماء المعتصم متنجس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه فغيره بوصف النجس لم يتنجس على الاقوى ، كما إذا وقعت ميتة فى ماء فغيرت ريحه ثم أخرجت منه وصب ذلك الماء فى كر فغير ريحه ، نعم لو حمل المتنجس أجزاء النجس فتغير المعتصم بها تنجس .
مسألة 8 : الماء الجاري وهو النابع السائل لا ينجس بملاقاة النجس كثيرا كان أو قليلا ، ويلحق به النابع الواقف كبعض العيون ، وكذلك البئر على الاقوى ، فلا ينجس المياه المزبورة إلا بالتغير .
مسألة 9 : الراكد المتصل بالجاري حكمه حكم الجاري ، فالغدير المتصل بالنهر بساقية ونحوها كالنهر ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفا .
مسألة 10 : يطهر الجاري وما فى حكمه إذا تنجس بالتغير إذا زال تغيره ولو من قبل نفسه وامتزج بالمعتصم .
مسألة 11 : الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجاسة إذا كان دون الكر ، سواء كان واردا عليها أو مورودا ، ويطهر بالامتزاج بماء معتصم كالجاري والكر وماء المطر ، والاقوى عدم الاكتفاء بالاتصال بلا امتزاج .
مسألة 12 : إذا كان الماء قليلا وشك فى أن له مادة أم لا فإن كان فى السابق ذا مادة وشك فى انقطاعها يبنى على الحالة الاولى ، وإلا فلا ، لكن مع ملاقاته للنجاسة يحكم بطهارته على الاقوى .
مسألة 13 : الراكد إذا بلغ كرا لا ينجس بالملاقاة إلا بالتغير ، وإذا تغير بعضه فإن كان الباقى بمقدار كر يبقى غير المتغير على طهارته ، ويطهر المتغير إذا زال تغيره بالامتزاج بالكر الباقى ، وإذا كان الباقى دون الكر ينجس الجميع .
পৃষ্ঠা ৮
مسألة 14 : للكر تقديران : أحدهما بحسب الوزن ، وهو ألف ومأتا رطل عراقى ، وهو بحسب حقة كربلاء والنجف المشرفتين التى عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالا وثلث مثقال خمس وثمانون حقة وربع ونصف ربع بقالى ومثقالان ونصف مثقال صيرفى ، وبحسب حقة إسلامبول وهى مأتان وثمانون مثقالا مأتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة ، وبحسب المن الشاهى وهو ألف ومأتان وثمانون مثقالا يصير أربعة وستين منا إلا عشرين مثقالا ، وبحسب المن التبريزي يصير مأة وثمانية وعشرين منا إلا عشرين مثقالا وبحسب من البمبئى وهو أربعون سيرا ، وكل سير سبعون مثقالا يصير تسعة وعشرين منا وربع من وبحسب الكيلو المتعارف ( .)38 3 / 906
وثانيهما بحسب المساحة ، وهو ما بلغ ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر على الاحوط ، بل لا يخلو من قوة .
مسألة 15 : الماء المشكوك الكرية إن علم حالته السابقة يبنى على تلك الحالة ، وإلا فالاقوى عدم تنجسه بالملاقاة وإن لم يجر عليه سائر أحكام الكر .
مسألة 16 : إذا كان الماء قليلا فصار كرا وقد علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم سبق الملاقاة على الكرية أو العكس يحكم بطهارته ، إلا إذا علم تاريخ الملاقاة دون الكرية ، وأما إذا كان كرا فصار قليلا وقد علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم سبق الملاقاة على القلة أو العكس فالظاهر الحكم بطهارته مطلقا حتى فيما إذا علم تاريخ القلة .
مسألة 17 : ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري فلا ينجس ما لم يتغير ، والاحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الارض الصلبة ، وإن كان كفاية صدق المطر عليه لا يخلو من قوة .
পৃষ্ঠা ৯
مسألة 18 : المراد بماء المطر الذي لا يتنجس إلا بالتغير القطرات النازلة والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره عليه ، وكذا المجتمع المتصل بما يتقاطر عليه المطر ، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر .
مسألة 19 : يطهر المطر كل ما أصابه من المتنجسات القابلة للتطهير من الماء والارض والفرش والاوانى ، والاقوى اعتبار الامتزاج فى الاول ولا يحتاج فى الفرش ونحوه إلى العصر والتعدد ، بل لا يحتاج فى الاوانى أيضا إلى التعدد ، نعم إذا كان متنجسا بولوغ الكلب فالاقوى لزوم التعفير أولا ثم يوضع تحت المطر ، فإذا نزل عليه يطهر من دون حاجة إلى التعدد .
مسألة 20 : الفراش النجس إذا وصل إلى جميعه المطر ونفذ فى جميعه يطهر ظاهرا وباطنا ، ولو أصاب بعضه يطهر ما أصاب ، ولو أصاب ظاهره ولم ينفذ فيه يطهر ظاهره فقط .
مسألة 21 : إذا كان السطح نجسا فنفذ فيه الماء وتقاطر حال نزول المطر يكون طاهرا وإن كان عين النجس موجودا على السطح وكان الماء المتقاطر مارا عليها ، وكذلك المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء المحتبس فى أعماق السقف أو كونه غير مار على عين النجس ولا على ما تنجس بها بعد انقطاع المطر ، وأما لو علم أنه من المار على أحدهما بعد انقطاعه يكون نجسا .
مسألة 22 : الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه وامتزاجه به ، وبالاتصال بماء معتصم كالكر والجاري والامتزاج به ، ولا يعتبر كيفية خاصة فى الاتصال ، بل المدار على مطلقه ولو بساقية أو ثقب بينهما وكما لا يعتبر علو المعتصم أو تساويه مع الماء النجس ، نعم لو كان النجس جاريا من الفوق على المعتصم فالظاهر عدم الكفاية فى طهارة الفوقانى فى حال جريانه عليه .
পৃষ্ঠা ১০
مسألة 23 : الماء المستعمل فى الوضوء لا إشكال فى كونه طاهرا ومطهرا للحدث والخبث ، كما لا إشكال فى كون المستعمل فى رفع الحدث الاكبر طاهرا ومطهرا للخبث ، بل الاقوى كونه مطهرا للحدث أيضا .
مسألة 24 : الماء المستعمل فى رفع الخبث المسمى بالغسالة نجس مطلقا .
مسألة 25 : ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة ولم يكن فيه أجزاء متميزة من الغائط ولم يتعد فاحشا على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ولم تصل إليه نجاسة من خارج ، ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم حتى ما يعد جزء منهما على الاحوط .
مسألة 26 : لا يشترط فى طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط .
مسألة 27 : إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء فى عشرة يجب الاجتناب عن الجميع ، وإذا لاقى بعض أطرافه شى ء وكانت الحالة السابقة فى ذلك البعض النجاسة فالاحوط لو لم يكن الاقوى الحكم بنجاسة الملاقى ، ومع عدمها ففيه تفصيل .
مسألة 28 : لو أريق أحد الاناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الاخر .
فصل فى أحكام التخلى
مسألة 1 : يجب فى حال التخلى كسائر الاحوال ستر العورة عن الناظر المحترم رجلا كان أو امرأة حتى المجنون والطفل المميزين ، كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنونا أو طفلا مميزا ، نعم لا يجب سترها عن غير المميز ، كما يجوز النظر إلى عورة الطفل غير المميز ، وكذا الحال فى الزوجين والمالك ومملوكته ناظرا ومنظورا ، وأما المالكة ومملوكها فلا يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الاخر ، بل إلى سائر بدنه أيضا على الاظهر ، والعورة فى المرأة هنا القبل والدبر ، وفى الرجل هما مع البيضتين ، وليس منها الفخذان ولا الاليتان ، بل ولا العانة ولا العجان ، نعم فى الشعر النابت أطراف العورة الاحوط الاجتناب ناظرا ومنظورا ، ويستحب ستر السرة والركبة وما بينهما .
পৃষ্ঠা ১১
مسألة 2 : يكفى الستر بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته مثلا .
مسألة 3 : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج ، بل ولا فى المرآة والماء الصافى .
مسألة 4 : لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما فى مقام العلاج فالاحوط أن ينظر إليها فى المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك وإلا فلا بأس .
مسألة 5 : يحرم فى حال التخلى استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه وهى الصدر والبطن وإن أمال العورة عنها ، والميزان هو الاستدبار والاستقبال العرفيان ، والظاهر عدم دخل الركبتين فيهما ، والاحوط ترك الاستقبال بعورته فقط وإن لم تكن مقاديم بدنه إليها ،
والاحوط حرمتهما حال الاستبراء بل الاقوى لو خرج معه القطرات ، ولا ينبغى ترك الاحتياط فى حال الاستنجاء وإن كان الاقوى عدم حرمتهما فيه ، ولو اضطر إلى أحدهما تخير ، والاحوط اختيار الاستدبار ، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر المحترم اختار الستر ، ولو اشتبهت القبلة بين الجهات ولم يمكن له الفحص ويتعسر عليه التأخير إلى أن تتضح القبلة يتخير بينها ، ولا يبعد لزوم العمل بالظن لو حصل له .
فصل فى الاستنجاء مسألة 1 : يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الاحوط ، وإن كان الاقوى
পৃষ্ঠা ১২
كفاية المرة فى الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعى ، والافضل ثلاث ، ولا يجزي غير الماء ، ويتخير فى مخرج الغائط بين الغسل بالماء والمسح بشى ء قالع للنجاسة كالحجر والمدر والخرق وغيرها ، والغسل أفضل والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر فى الغسل التعدد ، بل الحد النقاء ، بل الظاهر فى المسح أيضا كذلك ، وإن كان الاحوط الثلاث وإن حصل النقاء بالاقل ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، ويعتبر فيما يمسح به الطهارة ، فلا يجزي النجس ولا المتنجس قبل تطهيره ، ويعتبر أن لا يكون فيه رطوبة سارية ، فلا يجزي الطين والخرقة المبلولة ، نعم لا تضر النداوة التى لا تسري .
مسألة 2 : يجب فى الغسل بالماء إزالة العين والاثر أعنى الاجزاء الصغار التى لا ترى وفى المسح يكفى إزالة العين ، ولا يضر بقاء الاثر .
مسألة 3 : إنما يكتفى بالمسح فى الغائط إذا لم يتعد المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وأن لا يكون فى المحل نجاسة من الخارج حتى إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم يتعين الماء .
مسألة 4 : يحرم الاستنجاء بالمحترمات ، وكذا بالعظم والروث على الاحوط ، ولو فعل فحصول الطهارة محل إشكال ، خصوصا فى العظم والروث ، بل حصول الطهارة مطلقا حتى فى الحجر ونحوه محل إشكال ، نعم لا إشكال فى العفو فى غير ما ذكر .
مسألة 5 : لا يجب الدلك باليد فى مخرج البول ، نعم لو احتمل خروج المذي معه فالاحوط الدلك .
فصل فى الاستبراء وكيفيته على الاحوط الاولى أن يمسح بقوة ما بين المقعد وأصل الذكر ثلاثا ثم
পৃষ্ঠা ১৩
يضع سبابته مثلا تحت الذكر وإبهامه فوقه ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاثا ثم يعصر رأسه ثلاثا ، فإذا رأى بعده رطوبة مشتبهة لا يدري أنها بول أو غيره فيحكم بطهارتها وعدم ناقضيتها للوضوء لو توضأ قبل خروجها ، بخلاف ما إذا لم يستبرئ فإنه يحكم بنجاستها وناقضيتها ، وهذا هو فائدة الاستبراء ، ويلحق به فى الفائدة المزبورة على الاقوى طول المدة وكثرة الحركة ، بحيث يقطع بعدم بقاء شى ء فى المجرى وأن البلل المشتبه نزل من الاعلى فيحكم بطهارته وعدم ناقضيته .
مسألة 1 : لا يلزم المباشرة فيكفى إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته .
مسألة 2 : إذا شك فى الاستبراء يبنى على عدمه ولو مضت مدة وكان من عادته ، نعم لو استبرأ وشك بعد ذلك أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة .
مسألة 3 : إذا شك من لم يستبرئ فى خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ، كما إذا رأى فى ثوبه رطوبة مشتبهة لا يدري أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج فيحكم بطهارتها وعدم انتقاض الوضوء بها .
مسألة 4 : إذا علم أن الخارج منه مذي ولكن شك فى أنه خرج معه بول أم لا ؟ لا يحكم عليه بالنجاسة ولا الناقضية ، إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ، كأن يشك فى أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول ؟ .
مسألة 5 : إذا بال وتوضأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنى فإن استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل وإن لم يستبرئ فالاقوى جواز الاكتفاء بالوضوء ، وإن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضأ يكتفى بالوضوء خاصة ، ولا يجب عليه الغسل سواء استبرأ بعد البول أم لا .
فصل فى الوضوء
والكلام فى واجباته وشرائطه وموجباته وغاياته وأحكام الخلل :
পৃষ্ঠা ১৪
القول فى الواجبات مسألة 1 : الواجب فى الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين ، والمراد بالوجه ما بين قصاص الشعر وطرف الذقن طولا وما دارت عليه الابهام والوسطى من متناسب الاعضاء عرضا ، وغيره يرجع إليه فما خرج عن ذلك لا يجب غسله ، نعم يجب غسل شى ء مما خرج عن الحد المذكور مقدمة لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحد .
مسألة 2 : يجب على الاحوط أن يكون الغسل من أعلى الوجه ، ولا يجوز على الاحوط الغسل منكوسا ، نعم لو رد الماء منكوسا ولكن نوى الغسل من الاعلى برجوعه جاز .
مسألة 3 : لا يجب غسل ما استرسل من اللحية ، أما ما دخل منها فى حد الوجه فيجب غسله ، والواجب غسل الظاهر منه من غير فرق بين الكثيف والخفيف مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة وإن كان التخليل فى الثانى أحوط ، وأما اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الاصابع ، ويجب غسل شى ء من العضد للمقدمة كالوجه ، ولا يجوز ترك شى ء من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة .
مسألة 4 : لا يجب غسل شى ء من البواطن كالعين والانف ، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق ، كما لا يجب غسل باطن الثقبة التى فى الانف موضع الحلقة سواء كانت الحلقة فيها أم لا .
مسألة 5 : لا يجب إزالة الوسخ تحت الاظفار ، إلا ما كان معدودا من الظاهر ، كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .
مسألة 6 : إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة .
مسألة 7 : الشقوق التى تحدث على ظهر الكف إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها ، وإلا فلا .
পৃষ্ঠা ১৫
مسألة 8 : ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفى غسل ظاهره وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقى البعض الاخر يكفى غسل ظاهر ذلك البعض ، ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة قد تلصق وقد لا تلصق يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لاصقة يجب رفعها أو قطعها .
مسألة 9 : يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الاعلى فالاعلى ، لكن فى اليد اليسرى لابد أن يقصد الغسل حال الاخراج حتى لا يلزم المسح بماء جديد ، بل وكذا فى اليمنى ، إلا أن يبقى شيئا من اليسرى ليغسله باليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من ماء الوضوء .
مسألة 10 : يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه بحيث يصل الماء إلى ما تحته ، ولو شك فى وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يكن له منشأ عقلائى ، ولو شك فى شى ء أنه حاجب وجب إزالته أو إيصال الماء إلى ما تحته .
مسألة 11 : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب رفعه ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا ، وأما الدواء الذي انجمد عليه فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفى غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب .
مسألة 12 : لا يجب إزالة الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا وإن كان عند المسح بالكيس يجتمع ويكون كثيرا ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص ونحوه مع صدق غسل البشرة ، ولو شك فى كونه حاجبا وجب إزالته . وأما مسح الرأس فالواجب مسح شى ء من مقدمه ، والاحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع ، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة ، بل الاولى كون المسح بالثلاثة ، والمرأة كالرجل فى ذلك .
পৃষ্ঠা ১৬
مسألة 13 : لا يجب كون المسح على البشرة ، فيجوز على الشعر النابت على المقدم ، نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدم الرأس طويلا بحيث يتجاوز بمده عن حده لا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز سواء كان مسترسلا أو مجتمعا فى المقدم .
مسألة 14 : يجب أن يكون المسح بباطن الكف الايمن على الاحوط وإن كان الاقوى جوازه بظاهره ، ولا يتعين الايمن على الاقوى ، والجواز بالذراع لا يخلو من وجه ، والاولى المسح بأصابع الايمن ، ويجب أن يكون المسح بما بقى فى يده من نداوة الوضوء ، فلا يجوز استئناف ماء جديد .
مسألة 15 : يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء الماء إلى الماسح .
وأما مسح القدمين فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الاصابع إلى المفصل على الاحوط طولا ، وإن كان الاقوى كفايته إلى الكعب ، وهو قبة ظهر القدم ، ولا تقدير للعرض فيجزي ما يتحقق به اسم المسح ، والافضل بل الاحوط أن يكون بتمام الكف ، وما تقدم فى مسح الرأس من جفاف الممسوح وكون المسح بما بقى فى يده من نداوة الوضوء يجري فى القدمين أيضا .
مسألة 16 : الاحوط المسح بباطن الكف ، وإن تعذر مسح بظاهرها وإن تعذر مسح بذراعه ، وإن كان الاقوى جوازه بظاهرها بل بالذراع اختيارا .
مسألة 17 : إذا جفت رطوبة الكف أخذ من سائر مواضع الوضوء من حاجبه أو لحيته أو غيرهما ومسح بها ، وإن لم يمكن الاخذ منها أعاد الوضوء ، ولو لم تنفع الاعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن بحيث كلما توضأ جف ماء وضوئه مسح بالماء الجديد ، والاحوط الجمع بين المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم .
مسألة 18 : لابد فى المسح من إمرار الماسح على الممسوح فلو عكس لم يجز ، نعم لا تضر الحركة اليسيرة فى الممسوح .
পৃষ্ঠা ১৭
مسألة 19 : لا يجب فى مسح القدمين وضع أصابع الكف مثلا على أصابعهما وجرها إلى الحد ، بل يجزي أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم ثم يجرها قليلا بمقدار يصدق عليه المسح .
مسألة 20 : يجوز المسح على القناع والخف والجورب وغيرها عند الضرورة من تقية أو برد أو سبع أو عدو ونحو ذلك مما يخاف بسببه من رفع الحائل ، ويعتبر فى المسح على الحائل كل ما اعتبر فى مسح البشرة من كونه بالكف وبنداوة الوضوء وغير ذلك .
القول فى شرائط الوضوء
مسالة 1 : شرائط الوضوء أمور :
منها طهارة الماء وإطلاقه وإباحته وطهارة المحل المغسول والممسوح ، ورفع الحاجب عنه ، والاحوط اشتراط إباحة المكان أي الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح وكذا إباحة المصب إن عد الصب تصرفا فى المغصوب عرفا أو جزءا أخيرا للعلة التامة ، وإلا فالاقوى عدم البطلان ، بل عدم البطلان مطلقا فيه وفى غصبية المكان لا يخلو من قوة ، وكذا إباحة الانية مع الانحصار ، بل ومع عدمه أيضا إذا كان الوضوء بالغمس فيها لا بالاغتراف منها ، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض أو عطش على نفسه أو نفس محترمة ونحو ذلك مما يجب معه التيمم ، فلو توضأ والحال هذه بطل .
مسألة 2 : المشتبهة بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس فى عدم جواز التوضؤ به ، فإذا انحصر الماء فى المشتبهين يتيمم للصلاة حتى مع إمكان أن يتوضأ بأحدهما ويصلى ثم يغسل محال الوضوء بالاخر ثم يتوضأ به ويعيد صلاته ثانيا .
مسالة 3 : لو لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إضافته وإطلاقه فلو كانت حالته السابقة الاطلاق يتوضأ به ، ولو كانت الاضافة يتيمم ، ولو لم يعلم الحالة السابقة يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمم .
مسألة 4 : لو اشتبه مضاف فى محصور ولم يكن عنده ماء آخر يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم التوضؤ بماء مطلق ، والضابط أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد .
পৃষ্ঠা ১৮
مسألة 5 : المشتبه بالغصب كالغصب لا يجوز الوضوء به ، فإذا انحصر الماء به تعين التيمم .
مسألة 6 : طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعى يستوي فيهما العالم والجاهل بخلاف الاباحة ، فلو توضأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبيته أو نسيانها صح وضوؤه ، حتى أنه لو التفت إلى الغصبية فى أثنائه صح ما مضى من أجزائه ويتم الباقى بماء مباح ، وإذا التفت إليها بعد غسل اليد اليسرى هل يجوز المسح بما فى يده من الرطوبة ويصح وضوؤه أم لا ؟ وجهان بل قولان ، ولا يبعد التفصيل بين كون ما فى اليد أجزاء مائية تعد ماء عرفا وكونه محض الرطوبة التى كأنها من الكيفيات عرفا فيصح فى الثانى دون الاول ، وكذا الحال فيما إذا كان على محال وضوئه رطوبة من ماء مغصوب وأراد أن يتوضا بماء مباح قبل جفاف الرطوبة .
مسألة 7 : يجوز الوضوء والشرب وسائر التصرفات اليسيرة مما جرت السيرة عليه من الانهار الكبيرة من القنوات وغيرها وإن لم يعلم رضا المالكين بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، نعم مع النهى منهم أو من بعضهم يشكل الجواز ، وإذا غصبها غاصب يبقى الجواز لغيره دونه .
مسألة 8 : لو كان ماء مباح فى إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه بالغمس فيه مطلقا ، وأما بالاغتراف منه فلا يصح مع الانحصار به ويتعين التيمم ، نعم لو صبه فى الاناء المباح صح ، ولو تمكن من ماء آخر مباح صح بالاغتراف منه وإن فعل حراما من جهة التصرف فى الاناء .
مسألة 9 : يصح الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ، بل فى البيت المغصوب إذا كانت أرضه مباحة .
مسألة 10 : لا يجوز الوضوء من حياض المساجد والمدارس ونحوهما فى صورة الجهل بكيفية الوقف واحتمال شرط الواقف عدم استعمال غير المصلين والساكنين منها ولو لم يزاحمهم ، نعم إذا جرت السيرة والعادة على وضوء غيرهم منها من غير منع منهم صح .
পৃষ্ঠা ১৯
مسألة 11 : الوضوء من آنية الذهب والفضة كالوضوء من الانية المغصوبة على الاحوط ، فيأتى فيها التفصيل المتقدم ، ولو توضأ منها جهلا أو نسيانا بل مع الشك فى كونها منهما صح ولو بنحو الرمس أو الاغتراف مع الانحصار .
مسألة 12 : إذا شك فى وجود الحاجب قبل الشروع فى الوضوء أو فى الاثناء لا يجب الفحص ، إلا إذا كان منشأ عقلانى لاحتماله ، وحينئذ يجب حتى يطمئن بعدمه ، وكذا يجب فيما إذا كان مسبوقا بوجوده ، ولو شك بعد الفراغ فى أنه كان موجودا أم لا ؟ وبنى على عدمه وصحة وضوئه وكذا إذا كان موجودا وكان ملتفتا حال الوضوء أو احتمل الالتفات وشك بعده فى أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا ؟ بنى على صحته ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشك فى أنه كان موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده ، نعم لو علم بوجود شى ء فى حال الوضوء مما يمكن أن لا يصل الماء تحته وقد يصل وقد لا يصل كالخاتم وقد علم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل أو علم أنه لم يحركه ومع ذلك شك فى أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا ؟ يشكل الحكم بالصحة بل الظاهر وجوب الاعادة .
مسألة 13 : لو كان بعض محال الوضوء نجسا فتوضأ وشك بعده فى أنه طهره قبل الوضوء أم لا ؟ يحكم بصحته ، لكن يبنى على بقاء نجاسة المحل ، فيجب غسله للاعمال الاتية ، نعم لو علم بعدم التفاته حال الوضوء يجب الاعادة على الظاهر .
ومنها المباشرة اختيارا ، ومع الاضطرار جاز بل وجب الاستنابة ، فى وضوءه الغير وينوي هو الوضوء ، وإن كان الاحوط نية الغير أيضا ، وفى المسح لابد أن يكون بيد المنوب عنه وإمرار النائب ، وإن لم يمكن أخذ الرطوبة التى فى يده ومسح بها ، والاحوط مع ذلك ضم التيمم لو أمكن .
ومنها الترتيب فى الاعضاء ، فيقدم الوجه على اليد اليمنى وهى على اليسرى وهى على مسح الرأس وهو على مسح الرجلين ، والاحوط تقديم اليمنى على اليسرى ، بل الوجوب لا يخلو من وجه .
পৃষ্ঠা ২০