مسألة 2 : الحيض يجتمع مع الارضاع ، وفى اجتماعه مع الحمل قولان ، أقواهما ذلك وإن ندر وقوعه ، فيحكم بحيضية ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط والصفات ولو بعد استبانة الحمل ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط لو رأت بعد العادة بعشرين يوما بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .
مسألة 3 : لا إشكال فى حدوث صفة الحيض وترتب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج ولو بإصبع ونحوه ، وإن كان بمقدار رأس إبرة ، كما لا إشكال فى أنه يكفى فى بقائها واستدامتها تلوث الباطن به ولو قليلا بحيث يتلطخ به القطنة لو أدخلتها ، وأما إذا انصب من محله فى فضاء الفرج بحيث يمكن إخراجه بالاصبع ونحوه ولم يخرج بعد فهل يحدث به صفة الحيض ويترتب عليه أحكامه أم لا ؟ فيه تأمل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة ، ولا يبعد جواز إخراج الدم حينئذ ولو بالعلاج وإجراء أحكام الحائض .
مسألة 4 : لو شك فى أصل الخروج حكم بعدمه ، كما أنه لو شك فى أن الخارج دم أو غيره من الفضلات حكم بالطهارة من الحدث والخبث ، ولو علم أنه دم وتردد بين كونه خارجا من الموضع أو من غيره حكم بالطهارة من الحدث خاصة ، ولا يجب عليها الفحص فى الصور الثلاث ، ولو علمت خروج الدم واشتبه حاله فله صور يعرف حكمها فى ضمن المسائل الاتية .
পৃষ্ঠা ৩৬