مسألة 7 : لو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت إعادة الغسل فى الارتماسى ، وأما فى الترتيبى فإن كان ذلك الجزء من الطرف الايسر يكفى غسل ذلك الجزء ولو طالت المدة حتى جف تمام الاعضاء ولا يحتاج إلى إعادة الغسل ولا إعادة غسل سائر أجزاء الايسر ، وإن كان من الايمن يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الايسر ، وإن كان من الرأس يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الطرفين .
مسألة 8 : لا يجب الموالاة فى الترتيبى ، فلو غسل رأسه ورقبته فى أول النهار والايمن فى وسطه والايسر فى آخره صح .
مسألة 9 : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا .
الرابع من الواجبات إطلاق الماء وطهارته وإباحته ، بل الاحوط إباحة المكان والمصب والانية ، وإن كان عدم الاشتراط فيها لا يخلو من وجه ، ويعتبر أيضا المباشرة اختيارا وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه على ما مر فى الوضوء ، وكذا طهارة المحل الذي يراد إجراء ماء الغسل عليه ، فلو كان نجسا طهره أولا ثم أجرى الماء عليه للغسل .
مسألة 10 : إذا كان قاصدا عدم إعطاء الاجرة للحمامى أو كان بناؤه على إعطائها من الحرام أو على النسية من غير تحقق رضا الحمامى بطل غسله وإن استرضاه بعده .
مسألة 11 : يشكل الوضوء والغسل بالماء المسبل إلا مع العلم بعموم الاباحة من مالكه .
مسألة 12 : الظاهر أن ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها .
مسألة 13 : يتعين على المجنب فى نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيبا فلو اغتسل ارتماسا بطل غسله وصومه على الاحوط فيهما .
مسألة 14 : لو شك فى شى ء من أجزاء الغسل وقد فرغ من الغسل بنى على الصحة ، وكذا لو شك فيه وقد دخل فى جزء آخر على الاقوى وإن كان الاحوط فى هذا الفرض التدارك .
পৃষ্ঠা ৩৩