قال إذا كان زهوا أو استبان البسر من الشيص حل شراؤه وبيعه
75 وسألته عن السلم في البر أيصلح قال إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس
76 وسألته عن السلم في النخل قال لا يصلح وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس أي كيلا مسمى بعينه
77 وسألته عن الرجلين يشتركان في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا قال لا بأس
78 وسألته عن الحيوان بالحيوان نسيئة وزيادة دراهم ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان أيصلح قال إذا تراضيا فلا بأس
পৃষ্ঠা ১২২