79 وسألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ويضمن عند ذلك أيصلح قال إذا سمى خماسيا أو رباعيا أو غيره فلا بأس
80 وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح له أن يبيعها مرابحة قال لا بأس
81 وسألته عن رجل له على آخر حنطة أيأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا قال إذا رضيا فلا بأس
82 وسألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ قيمته الدراهم قال إذا قومه دراهم فسد لأن الأصل الذي اشتراه دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم
83 وسألته عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولي منه قبل
পৃষ্ঠা ১২৩