70 وسألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة أيجزي عنه أن يعتق أعرج وأشل قال إذا كان مما يباع أجزأ عنه إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت
71 وسألته عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى قال نعم
72 وسألته عن الرجل يسلف في الفلوس أيصلح له أن يأخذ كفيلا قال لا بأس
73 وسألته عن الرجل يسلم في النخل قبل أن يطلع أيحل ذلك قال لا يصلح السلم في النخل
74 وسألته عن بيع النخل
পৃষ্ঠা ১২১