بسم الله الرحمن الرحيم
1 أخبرنا أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس قال حدثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني من كتابه في جمادى الآخرة سنة إحدى وثمانين ومائتين قال حدثنا علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(ع)عن علي بن جعفر بن محمد عن أخيه موسى بن جعفر(ع)قال سألت أخي موسى بن جعفر عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا ما عليه
পৃষ্ঠা ১০৩
قال يطوف وعليه بدنة
2 وسألته عن رجل أخذ وعليه ثلاثة حدود الخمر والسرقة والزنى فما فيها من الحدود قال يبدأ بحد الخمر ثم السرقة ثم الزناء
3 وسألته عن خنثى دلس نفسه لامرأته ما عليه قال يوجع ظهره وأذيق تمهينا وعليه المهر كاملا إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فعليه نصف المهر
4 وسألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني هل تحل قال كل مما ذكر اسم الله عليه
5 وسألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له قال قال رسول الله(ص)هي لك أو لأخيك أو
পৃষ্ঠা ১০৪
لذئب خذها فعرفها حيث أصبتها فإن عرفت فردها على صاحبها وإن لم يعرفها فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلبها أن ترد عليه ثمنها
6 وسألته عن رجل صام من ظهار ثم أيسر وقد بقي عليه من صومه يومان أو ثلاثة كيف يصنع قال إن صام شهرا ودخل في الثاني أجزأه الصوم ويتم صومه ولا عتق عليه
7 وسألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ثم صح بعد كيف يصنع قال يقضي الآخر بصوم ويقضي عن الأول بصدقة كل يوم مدا من طعام
8 وسألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع
পৃষ্ঠা ১০৫
قال يرده إلى مكة وإن مات يتصدق بثمنه
9 وسألته عن رجل ترك طوافه حتى قدم بلده وواقع النساء كيف يصنع قال يبعث ببدنة إن كان تركه في حج بعث بها في حج وإن كان تركه في عمرة بعث في عمرة ويوكل من يطوف عنه ما كان ترك من طوافه
10 وسألته عن رجل كان له أربع نسوة فماتت إحداهن هل يصلح أن يتزوج مكانها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة قال إذا ماتت فليتزوج ما أحب
পৃষ্ঠা ১০৬
11 وسألته عن صلاة الخوف كيف هي قال يقوم الإمام فيصلي ببعض أصحابه ركعة ثم يقوم في الثانية ويقوم أصحابه فيصلون الثانية معه ثم يخففون وينصرفون ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية فإذا قعد في التشهد قاموا فصلوا الثانية لأنفسهم ثم قعدوا فتشهدوا معه ثم سلم وانصرف وانصرفوا
12 وسألته عن صلاة المغرب في الخوف كيف هي قال يقوم الإمام فيصلي ببعض أصحابه ركعة ثم يقوم في الثانية ويقومون فيصلون ركعتين يخففون وينصرفون ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية ثم يقوم بهم في الثانية فيصلي بهم فتكون للإمام الثالثة وللقوم الثانية ثم يقعد ويتشهد ويتشهدون معه ثم يقوم أصحابه والإمام قاعد فيصلون الثالثة ويتشهدون ثم يسلم ويسلمون
13 وسألته عن المتعة في الحج من أين إحرامها وإحرام الحج قال قد وقت رسول الله(ص)لأهل العراق من العقيق ولأهل المدينة وما يليها من الشجرة ولأهل الشام وما يليها من
পৃষ্ঠা ১০৭
الجحفة ولأهل الطائف من قرن ولأهل اليمن من يلملم فليس ينبغي لأحد أن يعدو هذه المواقيت إلى غيرها
14 وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله قال لا يصلح أكل حمام الحرم على حال
15 وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينتف إبطه في رمضان وهو صائم قال لا بأس
16 وسألته عن الرجل أيصلح له أن يصب الماء من فيه فيغسل به الشيء يكون في ثوبه قال لا بأس
পৃষ্ঠা ১০৮
17 وسألته عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر ما حالها قال إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها الأول ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الأخير ثم لا تحل له أبدا وإن تزوجت غيره وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من عدتها من المتوفى عنها وهو خاطب من الخطاب
18 وسألته عن الدبى من الجراد هل يحل أكله قال لا يحل أكله حتى يطير
19 وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوي الجد أن يزوج أحدهما وهوي أبوها الآخر أيهما أحق أن ينكح قال الذي هوي الجد أحق بالجارية لأنها وأباها لجدها
20 وسألته عن رجل كانت له غنم وكان يعزل من جلودها الذكي
পৃষ্ঠা ১০৯
من الميت فاختلطت فلم يعرف الذكي من الميت هل يصلح له بيعه قال يبيعه ممن يستحل بيع الميتة منه ويأكل ثمنه ولا بأس
21 وسألته عن المرأة هل يحل لها أن تعتنق الرجل في شهر رمضان وهي صائمة فتقبل بعض جسده من غير شهوة قال لا بأس
22 وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار قال لا يصلح حتى تمسح على رأسها
23 وسألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في أذنه الدهن قال إذا لم يدخل حلقه فلا بأس
24 وسألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له لمن الولد قال الولد للذي هي عنده فليصر لقول رسول الله(ص)الولد للفراش
পৃষ্ঠা ১১০
25 وسألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله قال إذا أرضعته عتق
26 وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تأكل من عقيقة ولدها قال لا يصلح لها الأكل منه فلتصدق بها كلها
27 وسألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه قال إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه إنما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع
28 وسألته عن الحج مفردا هو أفضل أو الإقران قال إقران الحج أفضل من الإفراد
29 وسألته عن المتعة والحج مفردا وعن الإقران أية أفضل
পৃষ্ঠা ১১১
قال المتمتع أفضل من المفرد ومن القارن السائق ثم قال إن المتعة هي التي في كتاب الله والتي أمر بها رسول الله(ص)ثم قال إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة ثم شبك أصابعه بعضها في بعض قال كان ابن عباس يقول من أبى حالفته
30 وسألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله هل يصلح ذلك له قال لا بأس
31 وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها قال نعم ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر
32 وسألته عن الرجل هل يحل له أن يصلي خلف الإمام فوق دكان
পৃষ্ঠা ১১২
قال إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس
33 وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع قال لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها
34 وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع قال إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع
35 وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع قال لا يصلح لها أن تصلي حتى تلبس درعها
36 وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء قال لا بأس
পৃষ্ঠা ১১৩
37 وسألته عن قيام شهر رمضان هل يصلح قال لا يصلح إلا بقراءة تبدأ فتقرأ فاتحة الكتاب ثم تنصت لقراءة الإمام فإذا أراد الركوع قرأت قل هو الله أحد وغيرها ثم ركعت أنت إذا ركع فكبر أنت في ركوعك وسجودك كما تفعل إذا صليت وحدك وصلاتك وحدك أفضل
38 وسألته عن السراويل هل تجزئ مكان الإزار قال نعم
39 وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في إزار وقلنسوة وهو يجد رداء قال لا يصلح
40 وسألته عن الرجل هل يصلح أن يؤم في سراويل وقلنسوة قال لا يصلح
41 وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة قال لا يصلح
42 وسألته عن المحرم هل يصلح أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته
পৃষ্ঠা ১১৪
قال لا يصلح أن يعقد ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده
43 وسألته عن الرجل هل يصلح أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما متفرقين
44 وسألته عن الجري يحل أكله قال إنا وجدنا في كتاب علي أمير المؤمنين(ع)حرام
45 وسألته عن رجل ضرب بعظم في أذنه فادعى أنه لا يسمع قال إذا كان الرجل مسلما صدق
46 وسألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم تمام الصلاة قال إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتموا الصلاة إلا أن يجد بهم السير فليفطروا وليقصروا
পৃষ্ঠা ১১৫
47 وسألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه قال عليه القضاء وعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد فليستغفر الله
48 وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو صائم في رمضان أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها قال إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به فأما الشهوة فلا يصلح
49 وسألته عن الصدقة فيما هي قال قال رسول الله(ص)في تسعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم وعفي عما سوى ذلك
50 وسألته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسيح في الأرض أو يترهب في بيت لا يخرج منه قال لا
51 وسألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله-
পৃষ্ঠা ১১৬
قال ليس عليه غسله فليصل فيه فلا بأس
52 وسألته عن الرجل يقع ثوبه على كلب ميت هل يصلح له الصلاة فيه قال ينضحه ويصلي فيه فلا بأس
53 وسألته عن رجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميت كيف يصنع قال يتم ما بقي من تكبيره ويبادر الرفع ويخفف
54 وسألته عن الوباء يقع في الأرض هل يصلح للرجل أن يهرب منه قال يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلي فيه فإذا وقع في أهل مسجده الذي يصلي فيه فلا يصلح له الهرب منه
55 وسألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيتقيأ ما عليه قال إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شيء
পৃষ্ঠা ১১৭
56 وسألته عن الدواء هل يصلح بالنبيذ قال لا
57 وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في قميص واحد وقباء وحده قال ليطرح على ظهره شيئا
58 وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر وحده أو حبة وحدها قال إذا كان تحتها قميص فلا بأس
59 وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يصارع قال لا يصلح مخافة أن يصيبه جرح أو يقع بعض شعره
60 وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك قال لا بأس ولا ينبغي أن يدمي فمه
61 وسألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكر وهو في صلاته قال فليمض إن كان دخل في صلاته فلا بأس وإن لم يكن دخل في
পৃষ্ঠা ১১৮
صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله
62 وسألته عن الرجل هل يصلح أن يؤم في قباء وقميص قال إذا كانا ثوبين فلا بأس
63 وسألته عن الرجل يرعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له الوضوء منه قال لا
64 وسألته عن رجل رعف فامتخط فطار بعض ذلك الدم قطرا قطرا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه قال إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه
65 وسألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح قال إذا كانت لا تنخع ولا تكسر الرقبة فلا بأس وقال قد
পৃষ্ঠা ১১৯
كانت لأهل علي بن الحسين جارية تذبح لهم
66 وسألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه قال عليه بدنة فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما
67 وسألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه قال عليه بقرة فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فليصم تسعة أيام
68 وسألته عن محرم أصاب ظبيا ما عليه قال عليه شاة فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام
69 وسألته عن رجل قال لآخر هذه الجارية لك خيرتك هل يحل فرجها له قال إن كان حل له بيعها حل له فرجها وإلا فلا يحل له فرجها
পৃষ্ঠা ১২০
70 وسألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة أيجزي عنه أن يعتق أعرج وأشل قال إذا كان مما يباع أجزأ عنه إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت
71 وسألته عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى قال نعم
72 وسألته عن الرجل يسلف في الفلوس أيصلح له أن يأخذ كفيلا قال لا بأس
73 وسألته عن الرجل يسلم في النخل قبل أن يطلع أيحل ذلك قال لا يصلح السلم في النخل
74 وسألته عن بيع النخل
পৃষ্ঠা ১২১
قال إذا كان زهوا أو استبان البسر من الشيص حل شراؤه وبيعه
75 وسألته عن السلم في البر أيصلح قال إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس
76 وسألته عن السلم في النخل قال لا يصلح وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس أي كيلا مسمى بعينه
77 وسألته عن الرجلين يشتركان في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا قال لا بأس
78 وسألته عن الحيوان بالحيوان نسيئة وزيادة دراهم ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان أيصلح قال إذا تراضيا فلا بأس
পৃষ্ঠা ১২২