وأما[حقية المقدم] (1) فقد تبين في علم الكلام (2) .
الوجه الثالث: أن وجوه وجوبه تتحقق في الله تعالى، وكلما كان كذلك كان واجبا عليه.
ينتج: أن نصب الإمام واجب عليه تعالى.
أما الصغرى؛ فلأن وجه وجوب التكليف يتحقق هنا مع زيادة هي كونه لطفا فيه.
وأما الكبرى فظاهرة.
الوجه الرابع: أن الحسن على قسمين:
منه ما وجوبه لازم لحسنه بحيث كلما حسن وجب.
ومنه ما ليس كذلك.
والإمامة من الأول إجماعا. ولأنها تصرف في الأموال والأنفس والفروج في العالم، فلا يحسن إلا عند ضرورة ملزمة بها يقتضي وجوبها، كأكل طعام الغير في المخمصة وشرب مائه. ونصب الإمام حسن من الله تعالى قطعا، فيكون واجبا.
النظر الخامس: في نقل مذهب الخصم وإبطاله
اعلم أن الناس اتفقوا على[أن] (3) الإمام لا يصير إماما بنفس الصلاحية للإمامة، بل لا بد من أمر متجدد ، وإلا لزم أحد الأمرين:
إما المنع من مشاركة اثنين في الصلاحية لها، وذلك بعيد قطعا.
أو كون إمامين في حالة واحدة، وهو مجمع على خلافه.
পৃষ্ঠা ৭২