والثاني محال؛ لما يأتي (1) .
والأول يستلزم تكليف ما لا يطاق؛ إذ العصمة أمر خفي لا يطلع عليها إلا الله تعالى، فيلزم تكليف ما لا يطاق.
ولأن الواجبات الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام:الأول: ما يختص بالنبي صلى الله عليه وآله.
الثاني: ما يختص بالأئمة عليهم السلام.
الثالث: ما يشترك بينهم.
فلو وجبت الإمامة بالشرع لكان إما من القسم الأول، وهو على تقدير وجوبه سمعا باطل إجماعا.
وإما من الثاني، وهو باطل أيضا؛ لأن الإمام إنما وجب لإلزام المكلفين بالواجبات وترك المحرمات، وبه يحصل نظام النوع، فهو أهم الواجبات، فيستحيل إيجاب ملزم لهذه الواجبات-التي لا يعم نفعها ولا يشتمل من المصالح على ما يشتمل عليها الإمامة-من دون إيجاب ملزم لهذه الواجبات العظيمة، واستحالة هذا من الحكيم ضروري، فيلزم التسلسل.
ولأن الاتفاق إما أن يكون شرطا، أو لا.
والأول إما اتفاق الكل، أو البعض.
فإن كان الأول انتفى الوجوب، إذ اتفاق الكل مع اختلاف الأهواء وتشتت الآراء مما يتعسر، بل يتعذر، بل يستحيل.
পৃষ্ঠা ৬৮