وإن كان الثاني فإما بعض معين، [أو غير معين] (1) .
والأول باطل؛ لأنه إما موصوف بصفة تميزه عن غيره، كأهل الحل والعقد أو العلماء أو الصحابة أو غير ما سميتم، أو لا يكون كذلك.
والأول باطل؛ لإمكان الاختلاف، وتعذر الاجتماع، واستحالة الترجيح بلا مرجح.
والثاني يستلزم تكليف ما لا يطاق.
[والثاني-وهو أن يكون غير معين-يستلزم تكليف ما لا يطاق] (2) ووقوع الهرج والمرج والفساد.
وإن كان الثاني-وهو ألا يكون الاتفاق شرطا-يستلزم الهرج والمرج والفتن والترجيح بلا مرجح، أو اجتماع الأضداد.
وإما أن يكون من القسم الثالث، فيلزم ألا يخل النبي صلى الله عليه وآله[به، بل ينص] (3) ، وإلا لزم إخلاله بالواجب، وهو محال.
النظر الرابع: في محل الوجوب
[والوجوب] (4) هنا يتحقق على الله سبحانه وتعالى، ويدل عليه وجوه:
الأول: أن اللطف ينقسم قسمين:
أحدهما: ما يكون من فعل الله تعالى.
পৃষ্ঠা ৬৯