أما الملازمة ؛ فلأنه لو اختار قوم إماما وآخرون[آخر] (1) مع تساويهما في الصفات، فإما أن يكون أحدهما بعينه هو الإمام، أو لا بعينه، أو لا يكون أحدهما، أو يكون كل واحد منهما إماما.
والأول يستلزم الترجيح بلا مرجح.
والثاني يستلزم تكليف ما لا يطاق، وخرق الإجماع، وانتفاء فائدته.
والثالث يستلزم اشتراط نصب الإمام باتفاق الكل، وقبله لا يجب، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، لكن اتفاقهم على واحد مع اختلاف الأهواء وتشتت الآراء وما بينهم من العداوة والشحناء لا يمكن.
و[الرابع] (2) يستلزم اجتماع الضدين والنقيضين؛ لأنه إذا أمر كل[بضد] (3) أمر الآخر، فإن وجب طاعتهما اجتمع الضدان، وإن لم يجب طاعة واحد منهما مع كونه إماما[يجب] (4) طاعته اجتمع النقيضان، وانتفت فائدته.
وإن وجب طاعة واحد منهما لزم الترجيح بلا مرجح، فكان هو الإمام واجتمع النقيضان أيضا.
ولأنه من الواجبات بالاجتماع، [والواجبات بالاجتماع] (5) إنما تتم بالإمام أو بالاجتماع، فيدور أو يتسلسل.
ولأنه إما أن يجب عليهم نصب المعصوم، أو لا.
পৃষ্ঠা ৬৭