وأبي الحسين البصري (1) ، وجماعة من المعتزلة (2) .
لنا: أن الوجوب هنا على الله تعالى؛ لما يأتي (3) ، فيستحيل أن يكون الوجوب سمعيا.
ولأنه لطف في الواجبات العقلية، فيقدم عليها، والشرع متأخر عنها، فلو وجب بالشرع دار.
ولأنها غير موقوفة على الشرع، فاللطف فيها كذلك، والواجبات الشرعية موقوفة على الشرع.
ولأنه لو وجب بالشرع لكان تعيينه إما من الله تعالى، أو من المكلفين.
والأول باطل على هذا التقدير إجماعا.
أما عندنا؛ فلعدم الوجوب شرعا، بل عقلا. وأما عند الباقين؛ فلعدم تعيين الله تعالى إياه.
والثاني محال أيضا؛ لاستلزامه الترجيح من غير مرجح، أو تكليف ما لا يطاق، أو خرق الإجماع، أو اجتماع الأضداد، أو عدم وجوب نصب الإمام، أو انتفاء فائدته.
والكل محال.
كتاب المحصل: 574. الأربعين في أصول الدين 2: 255. شرح المقاصد 5: 235.
أبو الحسين البصري: هو محمد بن علي الطيب البصري، ولد في البصرة وسكن ببغداد وتوفي بها سنة 436 ه، أحد أئمة المعتزلة، له تصانيف كثيرة في أصول الفقه والكلام. وفيات الأعيان 4: 271.
الأعلام 6: 275.
পৃষ্ঠা ৬৬