الاولى كالوضوء المجدد بالنسبة إلى المبتدا وفيه منع قوى ومنه لو جلس لاستراحة فلما قام تبين انه نسى سجدة فالاقرب انها تقوم مقام جلسة الفصل فيجب السجود ولا يجب الجلوس قبله ومنه لو قام عقيب هذه الجلسة إلى الخامسة سهوا وكانت بقدر التشهد فقد قال شيخنا في قواعده الظ الاجزاء وصحة الصلوة لسبق نية الصلوة المشتملة عليها ولنا فيه بحث فان استند إلى صحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قيل هناك للكلام تفصيل لا يليق الا بمقامه واما لو جلس بنية التشهد ثم ذكر ترك سجدة فان هذه الجلسة تجزئه عن جلسة الفصل قطعا وليس ذاك من هذا الباب لان التغاير هناك في القصد إلى تعيين الواجب لا بالوجوب
পৃষ্ঠা ৫৭