والندب الثامن لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة أو في شئ من افعالها بعد الانصراف فتوضأ محتاطا به ان سوغنا مثل هذا الاحتياط ثم ظهر الحدث أو الخلل فالاقوى عدم الاجزاء لعدم الجزم في النية ومن هذا الباب لو رود نيته بين الوجوب والندب فصادف الوجوب ومنه لو ظن شغل الذمة فتطهر وجوبا ثم بان عدمه ففيه وجهان من امتثال التكليف ومن عدم مطابقته الواقع والاقرب والصحة وكذلك لو ظن البراءة فتطهر ندبا فتبين الشغل فالعلامة في التذكرة جنح إلى الصحة التاسع نية الوضوء المجدد كنية الصلوة المعادة وهل يستحب التجديد لصلوة واحدة اكثر من مرة قال الصدوق عروة
পৃষ্ঠা ৫৮