لتعارضهما فكان العصر قد اقترضت من الظهر وقتها و عوضتها بوقت نفسها السابع لو توضأ على انه تجديد للوضوء الواجب ندبا فتبين سبق الحدث أو فساد الاول فالاقوى عندي ان المجدد لا ينهض بالرفع و هو مختار شيخنا في البيان واليه ذهب جدى المحقق اعلى الله مقامه في شرح القواعد وللشيخ وفريق من الاصحاب قول بالرفع قواه في الدروس وفى قواعده ومن هذا الباب لو اغفل لمعة في الغسلة الاولى فانغسلت في الثانية (بنية الاستحباب فالاقوى البطلان من حيث مخالفة الوجه فالغسلة الثانية) لا تأثير لها في الاستباحة قال شيخنا فخر المحققين في الايضاح ولهذا لا يصدق على مائها انه مستعمل في الوضوء ووجه الصحة انها جزء من الوضوء لاشتماله له عليها ولانها شرعت استظهارا على ما لم تنغسل في
পৃষ্ঠা ৫৬