على اقوال (1) تسعة الاول الاكتفاء بالقربة وابتغاء وجه الله قاله الشيخ في النهاية الثاني الاكتفاء برفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة وهو قوله في المبسوط و لم يذكر القربة ولعله لظهورها لا لما قاله العامة ان العبادة لا تكون الا قربة إذ تعين احد وجوه الشئ من دون معين يخصصه ويعينه غير معقول الثالث اعتبار الاستباحة بخصوصها وينسب إلى السيد المرتضى رضى الله تعالى عنه الرابع الاكتفاء بالقربة فالوجه اختاره المحقق في الشرايع وفى المعتبر التصريح بالقربة (2) واحدى الغايتين ولم يعتبر الوجه حكاه عنه في الذكرى الخامس الجمع بين القربة والوجه والرفع والاستباحة وهو قول ابى الصلاح وابن البراج وابن حمزة والراوندي (1) بل على اقوال عدة لان قول المحقق في المعتبر وفي الطربة مخالف للقوال التسعة وانما اعتبرناها في التسعة لان المحقق قول مرجوعا عنه وقولا مرجوعا إليه فقوله في المسألة لعمر دينك القول وهما قولاه في زماني لافرزان وسعة فلم يكن فرا المسألة اقوال عشرة بحسب عصر ما في الاعصار اصلا إذ لم بخه من الاصحاب موافقا في قول المرجوع عنه منه دام ظله (2) صرح في المسايل الطبرية بمثل ما في المعتبر فقال الذى ظهر لى ان نية الوجوب أو الندب ليست شرطا في صحة الطهارة وانما يفتقر الوضوء إلى نية التقرب وهو اختيار الشيخ ابى جعفر الطوسى رحمه الله في النهاية ونية الدخول به في الصلوة وهو اختيار السيد المرتضى وان الاحتمال نية الوجوب ليست مؤثرا في بطلانه ولا اضامها مضرة ولو كانت غير مطابقة لحال الوضوء في وجوبه وندبه هو قوله بالفاطه وعلى هذا قالا قوال عشرة دام ظله العالي
পৃষ্ঠা ৩৬