لا يسع وجهين مختلفين وان كان مطلق الترك يتصور وقوعه على وجوه مختلفة ومن هذا الباب الافعال الجارية مجرى التروك كغسل النجاسة عن الثوب والبدن فانه لما كان الغرض منها هجران النجاسة واماطتها جرى مجرى الترك المحض فاذن تبين انه يحب في نية الوضوء قصد الفعل ووجهه اعني الوجوب أو الندب أو وجه الوجه اعني كون الوجوب أو الندب مستندا إلى جهة مرجحة في نفس ذات الفعل مكشوفة بالشرع مقربة في الواجبات السمعية من الواجبات العقلية التى بذور السعادات الابدية وغاية الفعل اعني الرفع أو الاستباحة وغاية الغاية التى هي الغاية الاخيرة اعني القربة فاعتبار هذه الامور في النية هو اصح الاقوال واقواها وتفصيله (ان الاصحاب رضوان الله تعالى عليهم اختلفوا هناك
পৃষ্ঠা ৩৫