(1) في تلك المسألة ثلاثة اقوال احدهما القول بالتوزيع أي يرفع الغسل الحدث الاكبر و الوضوء الحدث الاصغر وهذا القول ليس بجيد لان الحدث المقصود رفعه هو النجاسة الوهمية القائمة بذات المكلف وهى امر بسيط لا يقبل التوزيع وثانيها القول بالتيمم أي يكون للغسل مدخل في رفع الحدث الاصغر وللوضوء مدخل في رفع الحدث الاكبر فلا تتم احدى الطهارتين بدون الاخرى وهذا القول ايضا ليس بسديد لان المسبب عند هذا القائل متعدد وبازاء كل واحد طهارة فلا يكون للطهارة الكبرى دخل في رفع الحدث الاصغر ولا للصغرى دخل في رفع الحدث الاكبر واما اغناء غسل الجنابة عن الوضوء فانما يكون لعدم تأثير الحدث الاصغر مع وجود الاكبر لا ان له مدخلا في رفع الحدث الاصغر وثالثها القول بان المسبب امر بسيط ومجموع الغسل والوضوء يرفع ذلك الامر وهذا قول جيد افتى به المصنف ره فان قلت ذلك الامر البسيط ان ارتفع بالغسل فلا حاجة إلى الوضوء للصلوة وان لم يرتفع فلا يجوز دخول المساجد وكلاهما باطل فتعين القول بالرفع قلت ذلك الامر البسيط عبارة عن المانعية وهى امر اضافي لا يتصور الا مقيسا إلى شيئ فان اخذ مقيسا إلى دخول المساجد فقد ارتفع بالغسل ولا يكون مانعا وان اخذ مقيسا إلى الصلوة فلا يرتفع بدون الطهارتين معا فتفطن.
(2) هذا رد على من قائل بتحقيق الرفع دون الاستباحة في غسل الحائض بلا وضوء فرد عليه من وجهين اما الاول فهو انا لا نسلم ارتفاع الحدث الاكبر بالغسل فقط الا بالتوزيع وهو غير محقق عند الاكثرين من الاصحاب وعلى تقدير التسليم لا نسلم ارتفاع طبيعة مطلق الحدث بالطهارة الكبرى بل انما يلزم ارتفاع حدث ما وحصول استباحة ما راى ليسا بمستقلين في الاباحة فتحقق احدهما دون الاخر لا يجدى نفعا بل هو خارج عن محل النزاع وانما النزاع في جواز حصول الاستباحة المستبدة بدون الرفع وعدمه فالثاني هو مختار المصنف ومن ذهب إلى الاول من ابناء الزمان فمطالب بالدليل
পৃষ্ঠা ৩৭