فصل في ذبيحة الصبي والمرأة والأغلف والفاسق وغيرهم
في مجموع زيد عليه السلام [ص247]: وسألت، زيد بن علي عليهما السلام: عن ذبيحة الغلام، فقال عليه السلام: إذا حفظ الصلاة وأفرا فلا بأس، وسألته عليه السلام، عن ذبيحة المرأة، قال عليه السلام: إذا فرت فلا بأس.
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/396]، [الرأب:2/763]: عبدالله، قال: سألت قاسم، عن ذبيحة الأغلف، فقال: إذا كان على الملة، ومنعه من الإختتان علة، فلا بأس بذبيحته، قال محمد: في ذبيحة الأغلف إذا ذبح نسكا أو غيره، إذا ترك الختان على الإستخفاف منه بالختان، لا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومستطيع فقد جاء الأثر، عن علي، وعن غيره: أنه كره ذبيحته، وقد رخص في ذلك جماعة من العلماء، فإن تقرز منها رجل، لما روي فتصدق بها فلا بأس بذلك، قال: ولكن إن ترك الختان على الإستخفاف بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم نرى أكل ذبيحته، ويعاقبه الإمام بقدر مايراه.
والمراد بعبدالله، عبدالله بن منصور القومسي الراوي، عن القاسم بن إبراهيم عليه السلام.
পৃষ্ঠা ৬৫