CHECK [أحاديث مختارة في الفرائض والسير]

أحاديث مختارة

AUTO باب في الحجب والإسقاط

| AUTO باب في الحجب والإسقاط

في مجموع زيد عليه السلام [ص365]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه كان لايشرك، وكان يعيل الفرائض، وكان يحجب الأم بالأخوين، ولايحجبها بالأختين، وكان لايحجبها بأخ وأخت، وكان لايحجب بالأخوات إلا أن يكون معهن أخ لهن.

قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص323]: تحجب الأم الجدات وحدهن، ويحجبها عن الثلث أربعة: الولد، وولد الولد، والإخوة، والأخوات، إن مات رجل وترك أبويه فلأمة الثلث، وما بقي، فللأب، فإن ترك أبوية وابنته، فللبنت النصف، وللأم السدس، وللأب السدس، وما بقي فرد على الأب، وولد الولد يحجب الأم عن الثلث كما قال الله: {فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}[النساء:11]، والأخوان والأختان فصاعدا للأب والأم، أو لأب وأم يحجبون الأم عن الثلث كما قال الله عز وجل: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس}[النساء:11]، فإن ترك ابن ابن، وأبوين فللأبوين السدسان، وما بقي فلابن الإبن، فإن ترك أبويه، وابنة ابن فلبنت الإبن النصف، وللأبوين السدسان، وما بقي فرد على الأب، فإن ترك ابنتي ابن، وأبوين فلابنتي الإبن الثلثان، وللأبوين السدسان، فإن ترك أبوين وابنه وابنته فللأبوين السدسان، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين، والأم فليس تحجب أحدا إلا الجدات، فإن ترك ابنته، وأمه، وجدتين، فللبنت النصف، وللأم السدس، وما بقي فللعصبة، وتسقط الجدتان: أم الأب، وأم الأم، حجبتهما الأم عن سدسهما، فإن ترك جدا وأما فللأم الثلث، ومابقي فللجد.

পৃষ্ঠা ১

وقال عليه السلام في الأحكام [ج2 ص324]: إن هلك رجل وترك ابنه فالمال للإبن، فإن ترك بنته فلها النصف، وما بقي للعصبة، فإن ترك ابنتين فلهما الثلثان، وما بقي فللعصبة، فإن ترك بنين وبنات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الإنثيين، فإن ترك بنته وأخاه لأبيه وأمه، فللبنت النصف، وما بقي فللأخ للأب والأم، فإن ترك بنتين وثلاثة إخوة متفرقين، فللبنتان الثلثان، وما بقي فللأخ لأب وأم، ويسقط الأخ من الأم، لأن الولد يحجب ولد الأم نساء كانوا أو رجالا، ويسقط الأخ من الأب وهو عصبة لأن الأخ من الأب والأم عصبة أقرب منه، فإن ترك بنات، وأخا لأم، وأخا لأب فللبنات الثلثان، وما بقي فللأخ للأب، فإن ترك ابنتين، وست أخوات متفرقات فللإبنتين الثلثان، وما بقي فللعصبة وهما الأختان لأب وأم، فإن ترك ابنتين، وأما، وأخا لأب وأم، فللبنتين الثلثان، وللأم السدس، وما بقي فللأخ لأب وأم، فإن ترك ابنا، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأب، أو لأم، أو أخوات، فالمال للأبن، ويسقط الإخوة ؛ لأن الذكر من الولد يحجب الإخوة والأخوات، فإن ترك ابنين، وأما، وستة إخوة فللأم السدس، وما بقي فللإبنين، وإن ترك ابنين، وابنتين، وأبوين، وجدا، فللأبوين السدسان، ومابقي فللولد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وحجب الأب الجد، فإن ترك أما، وجدا، وابنا، وابنة، فللجد السدس، وللأم السدس، وما بقي فهو للإبن والبنت بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ترك ابنة، وجدين: أبا الأب، وأبا الأم، فللبنت النصف، وما بقي فللجد أبي الأب، ويسقط الجد أبو الأم ؛ لأنه ليس من العصبة، ولا من ذوي السهام، وهو من العشرة الذين لايرثون، فإن مات وترك ابنته، وأربع جدات: أم الأم، وأم الأب،، وأم أبي الأب، وأم أبي الأم: فللبنت النصف، وللجدتين السدس: أم الأم، وأم الأب، ولا شيء لأم أبي الأم ؛ لأنها من العشر اللواتي لايرثن شيئا، وأما أم أبي الأب فإن أم الأب أقرب منها فلا شيء لها هي.

পৃষ্ঠা ২

وفي الجامع الكافي [ج2 ص172]: قال محمد: وابن الإبن لايحجبه إلا الإبن، أو ابن ابن أرفع منه، والجد لايحجبه إلا الأب، والجدة لاترث مع الأم بإجماع، ولا ترث الجدة مع ابنها، ولا مع ابنتها في قول علي عليه السلام.

وقال ابن مسعود: ترث مع ابنها.

والإخوة والأخوات لأب وأم يحجبهم ثلاثة: الإبن، وابن الإبن وإن سفل، والأب.

والإخوة والأخوات للأب يحجبهم أربعة: الإبن، وابن الإبن وإن سفل، والأب، والأخ لأب وأم، والإخوة.

والأخوات للأم يحجبهم أربعة: الولد، وولد الإبن، والأب، والجد وإذا استكمل البنات الثلثين سقط ميراث بنات الإبن إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن، وكذلك إذا استكمل الأخوات للأب والأم الثلثين سقط الأخوات لأب، إلا أن يكون معهن أخ فيعصبهن، وكان علي صلوات الله عليه لايحجب بالقاتل، ولا يورثه، وكان ابن مسعود يحجب به، ولا يورثه.

وقال محمد: والولد، وولد الإبن ذكورا كانوا، أو إناثا يحجبون الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس.

পৃষ্ঠা ৩

وكان علي صلوات الله عليه، وعبدالله، وزيد يحجبون الأم من الثلث إلى السدس بالإثنين من الإخوة والأخوات، وكان ابن عباس رحمة الله عليه لايحجبها إلا بثلاثة.

وفيه [ج2 ص173]: قال محمد: فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فالعليا هي بنت ابن، وتقوم مقام البنت في أخذ النصف، والوسطى هي بنت ابن ابن، وتقوم مقام بنت الإبن في أخذ السدس تكملة الثلثين، ولاشيء للسفلى.

فإن كان أسفل منهن غلام، فللعليا النصف، وللوسطى السدس، وما بقي فللذكر يرده على السفلى للذكر مثل حظ الأنثيين، وأصلها من ستة، وتصح من ثمانية عشر سهما: للعليا النصف تسعة، وللوسطى السدس ثلاثة، وما بقي فللذكر يرد على التي أرفع منه للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا قول علي صلوات الله عليه.

وإن كان مع كل واحدة منهن اختها والمسئلة على حالها فللعليا، وأختها الثلثان، وما بقي فللغلام يرد على السفلى وأختها، والوسطى وأختها للذكر مثل حظ الأنثيين، أصلها من ستة وتصح من ثمانية عشر.

পৃষ্ঠা ৪

وإن ترك ثلاث بنات، ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة ثلاث أخوات لها متفرقات، وأسفل منهن غلام فأصلها من ثلاثة، وتصح من إثنين وسبعين: للعليا وأختها لأب وأم، وأختها لأب الثلثان ثمانية وأربعون، وبقي أربعة وعشرون بين الذكر، والسفلى، وأختها لأب وأم، وأختها لأب، والوسطى وأختها لأب وأم، وأختها لأب للذكر ستة ولكل أخت ثلاثة.

وإن ترك ثلاث بنات ابن، بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة ثلاث بنات عمومة لها متفرقين، وأسفل منهن غلام: فللعليا، وبنت عمها لأب وأم، وبنت عمها لأب الثلثان، وما بقي بين الغلام والسفلى، وبنت عمها لأب وأم، وبنت عمها لأب، والوسطى وبنت عمها لأب وأم، وبنت عمها لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط بنات العم لأم، وأصلها من ثلاثة، وتصح من اثنين وسبعين.

وإن ترك ثلاث بنات، ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة ثلاث عمات متفرقات، وأسفل منهن غلام: فللعمة العليا لأب وأم، وعمتها لأب الثلثان ؛ لأنهما ابنتا الميت، وما بقي فللذكر، وللسفلى، وعمتها لأب وأم، وعمتها لأب، والوسطى، وعمتها لأب وأم، وعمتها لأب، والعليا من بنات الإبن للذكر سهمان، وللانثى سهم، أصلها من ثلاثة، وتصح من سبعة وعشرين(1).

পৃষ্ঠা ৫