كتاب الذبائح
باب الذبح بالظفر والسن والعظم وغيرها
في مجموع زيد عليه السلام [ص247]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه كره ذبيحة الظفر، والسن، والعظم، وذبيحة القصبة، إلا ماذكي بحديدة.
وفيه [ص250]: بهذا السند، عنه عليه السلام قال: أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راع بأرنب مشوية إلى أن قال الراعي: يارسول الله فإني أرعى غنم أهلي، فتكون العارض أخاف أن تفوتني بنفسها، وليست معي مدية، أفأذبح بسني؟ قال: ((لا)) قال: فبظفري، قال: ((لا)) قال: فبعظم، قال: ((لا)) قال: فبعود، قال: ((لا)) قال: فبم يارسول الله؟ قال: ((بالمروة، والحجرين تضرب أحدهما على الأخرى فإن فرى فكل، وإن لم يفر فلا تأكل))...الحديث، وسيأتي بتمامه إن شاء الله في كتاب الأطعمة، والأشربة.
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص390]: لايجوز الذبح بالشظاظ، ولا بالظفر، ولا بالعظم، ولا بأس بالمروة، والحجر الحاد إذا فرى الأوداج ، وأنهر الدم، وأبان العروق، كما تفعل المدية، ولا ينبغي له أن يذبح به، إلا أن لا يجد حديده.
وكذلك بلغنا، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن راعيا أتى إليه، فقال: يارسول الله أذبح بعظم، فقال: ((لا)) فقال: أذبح بشظاظ، فقال: ((لا)) فقال: أذبح إن خشيت أن تسبقني بنفسها بظفري، فقال: ((لا، ولكن عليك بالمروة، فاذبح بها، فإن فريت فكل، وإلا فلا تأكل)).
وفي الجامع الكافي [ج3 ص16]: أشار أحمد إلى كراهية الذبح بالسن، والعظم، والقرن، والظفر.
* * * * * * * * * *
পৃষ্ঠা ৬৪