وقال الهادي عليه السلام [ج2 ص389]: لا بأس بذبيحة المرأة، إذا كانت برة مسلمة، وعرفت الذبح، وأقامت حدوده، وفرت الأوداج، واستقبلت به القبلة، والمنهاج، وكذلك الصبي فلا بأس بذبيحتة، إذا فهم الذبح، وأطاقه، وفرى الأوداج، وأنهرها، وعرف ما حدها، وقطعها، ولا بأس بذبيحة الجنب، والحائض في حال نجاستهما، لانهما مليان مسلمان، وليس يضيق عليهما في حال نجاستهما إلا الصلاة، وقراءة القرآن، فأما ذكر الله، وتسبيحه وإعظامه وتمجيده فهو واجب عليهما، وعلى غيرهما في تلك الحالة، وغير تلك الحال من حالهما، والذبيحة، فإنما يطيبها الملة، والتسمية، ولو ضاق عليهما ذكر الله في حال ذبحهما، لضاق عليهما في غيره، من أوقاتهما، وذكر الله فلا يضيق على عباده، والملة فلازمة لهما في حال طهرهما، وجنابتهما فلذلك طابت ذبيحتهما.
حدثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن ذبيحة المرأة فقال: لابأس بذبيحتها، إذا كانت من أهل الملة، وكانت عارفة بمكان الذبح، والتذكية، وسئل عن ذبيحة الصبي، فقال: لابأس بها إذا عرف الذبح، وكان مسلما وسئل عن ذبيحة الجنب، والحائض فقال: لابأس بذلك.
وفيها [ج2 ص390]: في ذبيحة الأخرس، والعبد الآبق، والأغلف.
পৃষ্ঠা ৬৬