الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني ت. 1440 هجري
153

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

تصانيف

٣ - ما دعت إليه ضرورة: كأنفٍ من ذهب، أو ربط الأسنان وشدها بالذهب، أو نحو ذلك؛ لحديث عرفجة بن سعد ﵁ قال: «أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذت أنفًا من ورقٍ، فأنتن عليَّ، فأمرني رسول الله ﷺ أن أتخذ أنفًا من ذهب» (١). قال الإمام الترمذي ﵀: «وقد رُوِيَ عن غير واحد من أهل العلم: أنهم شدّوا أسنانهم بالذهب، وفي الحديث حجة لهم» (٢). وقد روي عن جماعة من السلف أنهم شدُّوا أسنانهم بالذهب، منهم: موسى بن طلحة (٣) ونصر بن عمران البصري أحد الأئمة الثقات (٤)، وثابت البناني (٥)، وإسماعيل بن زيد بن ثابت بن الضحاك (٦)، والمغيرة بن عبد الله (٧). الثاني عشر: ما يباح للنساء من الذهب والفضة: يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهنَّ بلبسه، ولو كثر:

(١) الترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب، برقم ١٧٧٠، وأبو داود، كتاب الخاتم، باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب، برقم ٤٢٣٢، والنسائي، كتاب الزينة، باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفًا من ذهب، برقم ٥١٦٢، وأحمد، ٥/ ٢٣، وحسنه الألباني في عدة مواضع، منها: في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٥٥٢، وصحيح الترمذي، ٢/ ٢٨٥، وغير ذلك. (٢) الترمذي على الحديث رقم ١٧٧٠. (٣) ابن أبي شيبة، ٨/ ٤٩٨، برقم ٥٣١٢. (٤) شرح معاني الآثار للطحاوي، ٤/ ٢٥٩. (٥) ابن أبي شيبة، ٨/ ٤٩٩، برقم ٥٣١٨. (٦) البيهقي في الآداب، ص ٣٧٥. (٧) أحمد في المسند، ٥/ ٢٣، وابن أبي شيبة، ٨/ ٤٩٩، برقم ٥٣١٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار، ٤/ ٢٥٩.

1 / 155