الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني ت. 1440 هجري
152

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

تصانيف

وعن علي ﵁ قال: إن نبي الله ﷺ أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي» (١). وعن أبي موسى ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «أُحلَّ الذهب والحريرُ لإناث أمتي، وحُرِّم على ذكورها» (٢). ٢ - قبيعة السيف، ونصل السيف؛ لحديث أنس ﵁ قال: «كان نعْلُ سيف رسول الله ﷺ من فضةٍ، وقبيعة سيفه (٣) فِضَّةٌ، وما بين ذلك حِلَقُ فِضَّةٍ» (٤)؛ ولحديث أبي أمامة، وسعيد ابن أبي الحسن قالا: «كانت قبيعة سيف رسول الله ﷺ من فضة» (٥) (٦).

(١) النسائي، كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، برقم ٥١٥٩، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٣/ ٣٧٦. (٢) النسائي، كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، برقم ٥١٦٣، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٣/ ٣٧٧. (٣) وقبيعة السيف: ما يجعل على طرف القبضة: أي مقبضه من فضة. الروض المربع وحاشيته لابن قاسم، ٣/ ٢٥٠. (٤) النسائي، كتاب الزينة، باب حلية السيف، برقم ٥٣٧٤، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٣/ ٤٢٩. (٥) النسائي، كتاب الزينة، باب حلية السيف، برقم ٥٣٧٣، ومن حديث سعيد ابن أبي الحسن، برقم ٥٣٧٥، وأبو داود، كتاب الجهاد، باب في السيل يحلّى، برقم ٢٥٨٣، ٢٥٨٤، ٢٥٨٥، والترمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء في السيوف وحليتها، برقم ١٦٩١، وصحح الألباني هذه الأحاديث في هذه المواضع، وانظر: صحيح سنن النسائي، ٣/ ٤٢٩. (٦) وانظر: بقية ما ذكر في الإباحة: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٣/ ٢٥٠ - ٢٥٤، والمغني لابن قدامة، ٤/ ٢٢٥.

1 / 154