الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مركز الدعوة والإرشاد بالقصب
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
تصانيف
(١) النسائي، كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، برقم ٥١٥٩، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٣/ ٣٧٦. (٢) النسائي، كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، برقم ٥١٦٣، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٣/ ٣٧٧. (٣) وقبيعة السيف: ما يجعل على طرف القبضة: أي مقبضه من فضة. الروض المربع وحاشيته لابن قاسم، ٣/ ٢٥٠. (٤) النسائي، كتاب الزينة، باب حلية السيف، برقم ٥٣٧٤، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٣/ ٤٢٩. (٥) النسائي، كتاب الزينة، باب حلية السيف، برقم ٥٣٧٣، ومن حديث سعيد ابن أبي الحسن، برقم ٥٣٧٥، وأبو داود، كتاب الجهاد، باب في السيل يحلّى، برقم ٢٥٨٣، ٢٥٨٤، ٢٥٨٥، والترمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء في السيوف وحليتها، برقم ١٦٩١، وصحح الألباني هذه الأحاديث في هذه المواضع، وانظر: صحيح سنن النسائي، ٣/ ٤٢٩. (٦) وانظر: بقية ما ذكر في الإباحة: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٣/ ٢٥٠ - ٢٥٤، والمغني لابن قدامة، ٤/ ٢٢٥.
1 / 154