وجوب تطبيق الحدود الشرعية
الناشر
مكتبة ابن تيمية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م
مكان النشر
الكويت
تصانيف
الحديث الأول:
حديث أبي هريرة وجابر ﵄. قال أبو هريرة أتى رجل رسول الله ﷺ وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي ﷺ فقال: [أبك جنون] قال: لا. قال: [فهل أحصنت] قال: نعم. فقال النبي ﷺ: [اذهبوا به فارجموه] !! قال جابر: فكنت فيمن رجمه. فرجمناه بالمصلى. "أي مصلى العيد خارج المدينة" فلما أزلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما وفيه دليل على أن الذي يأتي معترفًا بالزنا يجب أن يشهد على نفسه أربع مرات وإنه إذا كان محصنًا رجم، وأن رسول الله رجم الزاني المحصن.
الحديث الثاني:
روى الإمام مسلم في صحيحه بإسناده إلى عبد الله بن بريده عن أبيه: قال جاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني. وأنه ردها. فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني؟! لعلك أن تردني كما رددت ماعزًا. فوالله إني لحبلى!! قال: [أما لا فاذهبي حتى تلدي] فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة. قالت: هذا قد ولدته!! قال: [اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه] . فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام!! فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها
1 / 53