43

تحفة الخلان في أحكام الأذان

محقق

محمود محمد صقر الكبش

الناشر

مكتب الشؤون الفنية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هجري

الحديث الثالث:

[الشهادة بالحق للمؤذن]

عن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي صَعْصَعَةَ الأنصاريِّ المازنيِّ عن أبيهِ عبدِ اللهِ أنَّهُ أخبَرَهُ أنَّ أبا سعيدِ الخُدرِيِّ رضي الله عنه قَالَ لَهُ رسولُ اللهِ ﷺ: ((إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ غَنَمَكَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ، فَأَذَنْتَ بِالصَّلاَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤَذِّنِ جِنٌّ، وَلاَ إِنْسٌ، وَلاَ شَيْءٌ؛ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). رَوَاهُ البخاريُّ وغيرُهُ(١).

قالَ البيضاويُّ: ((مَدَى الصَّوتِ: غايتُهُ، وغايةُ الصَّوتِ يكونُ أخفَى مِنِ ابتدائِهِ، فإذا شَهِدَ لَهُ مَن بَعُدَ عنْهُ، وَوَصَلَ إليهِ منتَهَى صوتِهِ، فَلَأَنْ يَشْهَدَ لَهُ مَن دَنا مِنْهُ وسَمِعَ مبادىءَ صوتِهِ؛ أولى)) (٢). انتهى.

(١) أخرجَهُ البخاريُّ (١/ ٢٢١) برقم (٥٨٤)، والنسائي (١ / ٥٠٢) برقم (١٦٠٨)، ابن حبان (٤ / ٥٤٦) برقم (١٦٦١).
(٢) انظر: لسان العرب (١٣ / ٥٦).

43