تحفة الخلان في أحكام الأذان
محقق
محمود محمد صقر الكبش
الناشر
مكتب الشؤون الفنية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
تحفة الخلان في أحكام الأذان
إبراهيم بن صالح الأحمدي الشامي الدمرداشي (ت. 1149 / 1736)محقق
محمود محمد صقر الكبش
الناشر
مكتب الشؤون الفنية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
قال الزَّركشيُّ: قولُهم نُطْقُ العِيسويِّ بالشَّهادتينِ لا يكونُ إسلاماً؛ لاعتقادِهِ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ مخصوصٌ برسالةِ العَرَبِ فهذا ليسَ مخصوصاً بالعِيسويِّ، بل بعضُ النَّصارى يزعُمُ أنَّهُ مبعوثٌ في آخرِ الزَّمانِ، فهذا حكمُهُ حكمُ العِيسويِّ.
قال الشَّمسُ الرَّمليُّ: لوِ ارتدَّ المؤذِّنُ، ثمَّ أسلَمَ قريباً بَنَى، لأنَّ الرِّدَّةَ لا تُبطِلُ ما مضَى إلاَّ إنِ اتَّصلتْ بالموتِ، وإنِ ارتدَّ بعدَهُ ثمَّ أسلَمَ - ولو بعدَ طولِ الفصْلِ - جازتْ إقامتُهُ.
نعم يُسنُّ أن يعيدَ ذلكَ غيرُهُ؛ لأنَّ ردتَهُ تُورِثُ شُبهةً في حالِهِ.
ومذهبُ مالكِ لو أذَّنَ ثمَّ ارتدَّ، فيبطُلُ أذانُهُ، قَالَهُ ابنُ عرفةَ وفي النوادر: إن أعادَهُ مع بقاءِ الوقتِ، وإلا أجزأَهُ بلا ثواب.
ومذهبُ الإمام أحمدَ كمذهبِ مالكِ سواءً بسواءٍ(١).
(١) راجع المسألة في: بدائع الصنائع (١ / ١٤٩)، ومغني المحتاج (١ / ١٣٧)، والفروع (١ / ٢٧٦)، والإنصاف (١ / ٣٩٠)، والفواكه الدواني (١ / ١٧٣).
إلا أنَّ الصَّحيح من مذهب الحنابلة أنَّه يُعتد بأذانِهِ ولا يعيد، وهو مذهب الجمهور عدا المالكيَّة، وهو كما ذكر عنهم.
134