133

تحفة الخلان في أحكام الأذان

محقق

محمود محمد صقر الكبش

الناشر

مكتب الشؤون الفنية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هجري

الرَّابعُ: أنْ يعرفَ معناها باللُّغَةِ التي يقرُّ بِها؛ لأنَّهُ يصحُ إسلامُ الكافرِ بجميع اللُّغاتِ، فلو لُقِّنَ العجميُّ الشَّهادتينِ بالعربيّةِ فتلفّظَ بها، وهو لا يعرفُ معناها لم يُحكِمْ بإسلامِهِ.

الخَامسُ: التَّرتيبُ في الإقرارِ بالشَّهادتينِ؛ بأن يأتيَ باللهِ سبحانه وتعالى، ثمَّ برسولِهِ ﷺ، فلو عَكَسَ لم يكفِ. كذا نقلَهُ النَّوويُّ في شرحِ المهذَّبِ عن أبي الطيِّبِ، ووَقَعَ فيه نزاعٌ.

قال ابنُ السُّبكيِّ: الحقُّ الاكتفاءُ بذلك في الإسلامِ.

السَّادسُ: الاختيارُ، فإسلام المكرَهِ باطلٌ، إلَّا في حقِّ المرتدِّ والحربيِّ، فإنَّهُ يصحُّ إسلامُهما مع الإكراهِ؛ لأنَّهُ بحقِّ كما في الرَّوضةِ.

السَّابِعُ: التَّرُؤْ من كلِّ دينٍ يخالفُ الإسلامَ إذا كان عيسويًّاً.

والعِيْسُّون: طائفةٌ من اليهودِ منسوبونَ إلى رجلٍ يهوديِّ يقالُ لَهُ أبو عيسى الأصبهانيُّ في آخرِ دولةِ بني أمية، كان في خلافَةِ المنصورِ، اعترفَ بأنَّ محمداً رسولُ اللهِ، لكنْ أُرسلَ إلى العرَبِ فقط، أحدَثَ لَهم ذلكَ [ ... ... ](١) مِنْ عندِهِ ووافقُوُهُ علیهِ.

(١) الكلمةُ غيرُ مفهومةٍ، ولا يتوقَُّف فهمُ المعنى علَيها.

133