125

تحفة الخلان في أحكام الأذان

محقق

محمود محمد صقر الكبش

الناشر

مكتب الشؤون الفنية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هجري

وأخرجَ أيضاً عن الحُصين أنَّهُ قال: «أوَّلُ مَنْ أَذَّنَ في العيدينِ زياد»(١).

وأخرجَ عن ابن سيرينَ أيضاً قال: «أوَّلُ من أحدَثَ أذانَ الفِطرِ والأضحى بنو مروان»(٢).

إلى عصرِنا هذا نِعْمَ البدعةُ التي لها أصلٌ في السُّنَّةِ، وانعقدَ عليها الإجماعُ، والمرادُ بالأذانِ فيما تقدَّمَ الأذانُ اللَّغويُّ؛ وهو النِّداءُ.

التَّتْمَّةُ الثّانيةُ:

قد يُسنُّ الأذانُ لغيرِ الصَّلاةِ في أمور منها(٣):

أنَّهُ يُسنُّ أن يؤذَّنَ في أذُنِ مولودٍ.

ويُسنُّ حینَ ولادتِهِ سواءً كان ذكراً أو أنثى، فقد روى ابنُ السُّنْيِّ مرفوعاً: «مَنْ وُلِدَ لَهُ مولودٌ، فأَذَّنَ في أذنِهِ اليمنى، وأقامَ في أذنِهِ اليُسرى لم تضرَّهُ أمّ الصبيان»(٤)، أي التابعة من الجنِّ.

(١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٧ / ٢٤٨).

(٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٧ / ٢٧٠).

(٣) انظر: المسألة، نهاية المحتاج (١/ ٣٨٣)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٢/ ٣٧٢)، (٦/ ١١).

(٤) انظر: عمل اليوم والليلة (١ / ٥٧٨)، برقم (٦٢٣).

125